اتفاق القرض رقم 20/443 الموقّع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبري ل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصن دوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر
المادة 23
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تبادل أدوات التصديق،
2 - تطبق هذه الاتفاقية على كل الطلبات المقدمة بعد دخولها حيّز التّنفيذ حتى وإن كانت الأفعال أو الإغفالات المعنية قد ارتكبت قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ.
المادة 24
فتح المادةالإنهاء
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة، يستمر سريان هذه الاتفافية لأجل غير محدد.
2 - يج وز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت
3 - يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقّع ممثلا الحكومتين المفوّض ان، على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 12 مارس سنة 2006 من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والكورية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية القانونية.
عن الجمهوريّة الجزائريّة عن جمهوريّة كوريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بان كي مون محمد بجاوي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية تنظيميّة
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77 3( و 6) و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرّخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمّن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرّخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمّن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 90-09 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنيّة،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الّذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 20/443 الموقع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 20/443 الموقع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر، وينفذ طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 2 : يتعيّن على الوزير المكلّف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية وولاة الولايات المعنية أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأوّل الباب الأوّل أحكام عامّة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية، إنجاز مشروع بناء وتجهيز 16 مدرسة ثانوية في الولايات المعنية طبقا للقوانين والتنظمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - أشغال الإنجاز،
2 - اقتناء الأجهزة،
3 - احتياطي مالي موجه لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف ولاة الولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياتهم، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .
الباب الثّاني الجوانب الماليّة والميزانيّة والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة .
المادة 6
فتح المادةتبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية تسيير.
المادّ ة 7 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات ا لمختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 9
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية، والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المك ان وح سب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني الباب الأوّل تدخلات وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخّلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأوّل والثاني وعن اتّفاق القرض، تكلف وزارة التربية الوطنية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - إعداد وتكليف ولاة الولايات المعنية بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى،
3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات والإبلاغ بكل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،
4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلّفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف ولاة الولايات المعنية بالمشروع بمبلغ يساوي الكلفة المتوقعة للبناء والتجهيز حسب برامج المشروع،
2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية، متابعة منتظمة وصارمة،
- إبرام اتفاقية التسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية،
- تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية .
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتّنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخّلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية،
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية، مراسيم
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.