رأي رقم 02 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 8 رجب عام 1428 الموافق 23 يوليو سنة 2007، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
المادة 165
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 -- فيما يخص الاستناد إلى المادة 122 من الدستور :
- اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها أعلاه لا تشكل مرجعا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا استنادا إلى المادة 123 (المطة 2 من الفقرة الأولى) من الدستور.
2 - فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية، خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه.
ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :
1 - فيما يخص مصطلح "الولايات" الوارد في الفقرتين الأولى من المادة 82 و 2 من المادة 109 :
- اعتبارا أن المشرع نص في الفقرتين الأولى من المادة 82 و 2 من المادة 109 على أن تزكى قائمة المترشحين للانتخابات بعدد من منتخبي المجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية موزعين عبر خمسين بالمائة زائد واحد %50(+)1 من عدد الولايات على الأقل،
- واعتبارا أن الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تتم وفقا للمادة 101 من الأمر رقم 97-07 المشار إليه أعلاه، في شكل دوائر انتخابية تضم فضلا عن الدوائر الانتخابية الخاصة بولايات الوطن، دوائر قنصلية ودبلوماسية خاصة بممثلي الجالية الوطنية في الخارج،
- و اعتبارا أن المشرع حين استعمل في الفقرتين المشار إليهما أعلاه مصطلح "الولايات" يكون قد أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها في المادتين 82 و 109 من قانون الانتخابات،
- واعتبارا أن المشرع حين اعتمد الصياغة المشار إليها أعلاه، يكون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات، لأن خلاف ذلك يعد إخلالا بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون المصطلح مطابقا للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ.
2 - فيما يخص شطر الجملة "على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (%3) فقط." الوارد في الفقرة 3 من المادة 82 :
- اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة 3 من المادة 82 على أنه عندما تقدم قائمة ترشيحات للانتخابات المحلية بعنوان قائمة حرة، يجب أن تدعم بثلاثة في المائة (%3) على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (%3) فقط،
- واعتبارا أن المشرع ألزم، بموجب شطر الجملة المذكور أعلاه، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة لقوائم ترشيحات الأحزاب السياسية يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن أربعمائة (400) توقيع في كل دائرة انتخابية، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (%3) فقط، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يضمّن القانون العضوي موضوع الإخطار ما يراه ملائما من شروط عند إعداد قوائم الترشيحات، فإنه يعود بالمقابل للمجلس الدستوري، عند إخطاره، التأكد من أن هذه الشروط لا تتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحزاب السياسية يكون قد أخل بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنين و المواطنات في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما تقتضيه المادة 31 من الدستور.
3 - فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين عدم مطابقة باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدإ دستوري.
لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي:
في الشكل أولا : أن إج راءات الإعداد و المص ادقة على القانون العضوي المعدّل والمتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات م وض وع الإخط ار، ج اءت تطبيق ا لأحكام المادتين 119 (الفقرة 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثاني ا : أن إخط ار رئيس الجمهوري ة المجلس الدست وري، بخص وص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
1 - حذف الإشارة إلى المادة 122 من الدستور.
2 - إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار على النحو التالي :
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 10 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 165 و 166 و 167 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية.
(الباقي بدون تغيير).
ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
1 - يعد مصطلح "الولايات" الوارد في الفقرة الأولى من المادة 82 والفقرة 2 من المادة 109 مطابقا للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
2 - يعد شطر الجملة "على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها ألف عن (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (%3) فقط." الوارد في الفقرة 3 من المادة 82، غير مطابق للدستور. 14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م
3 - يعد شطر الجملة "على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (%3) فقط. "الوارد في الفقرة 3 من المادة 82، قابلا للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، وعليه تصاغ الفقرة 3 من المادة 82 كالآتي :
" و عندما تقدّم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على ثلاثة في المائة (%3) من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الانتخابية المعنية."
4 - تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
رابعا : ينش ر هذا الرأي في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
به ذا تداول المجلس الدستوري في جلس اته المنعقدة بتاريخ 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 رجب ع ام 1428 الموافق 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 يوليو سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسا يح أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة.
قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.