قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية . 1570
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية النقل في الولايات غير البحرية على :
- المديرية الفرعية للنقل البرى للسلع، المديرية الفرعية للنقل البرى للمسافرين -
- الديرية الفرعية للطيران المدني والارصاد الجوية ..
وتشتمل مديرية النقل والصيد البحري في الولايات البحرية على :
- المديرية الفرعية للنقل البرى للسلع، المديرية الفرعية للنقل البرى للمسافرين
- المديرية الفرعية للطيران المدنى والارصاد الجوية،
- المديرية الفرعية للشؤون البحرية
- المديرية الفرعية للصيد البحرى .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للنقل البرى للسلع على مستوى الولاية بتطبيق ومراقبة تطبيق النظام المتعلق بالنقل البرى وعبر السكك الحديدية للسلع..
وتشتمل على مكتبين : 1 مكتب النقل العمومي للسلع، ويكلف بمايلي :
- مراقبة تطبيق النظام وشروط استغلال الخطوط الحديدية،
- مسك سجل النقل العمومي للسلع، تسليم رخص النقل التي تكفل السيارات المؤجرة من قبل الشركة الوطنية للنقل البرى تسليم رخص للنقل العمومي في المناطق الحضرية، تسليم رخص النقل التي تكفل السيارات ذات الحمولة الضعيفة والتي سمح بامتلاكها وسيرها طبقا للنظام المعمول به، كل تحقيق ومراقبة متعلقة بالنقل العمومي والخاص للسلع، تنظيم أشغال لجنة العقوبات في مجال النقل البرى . 2 مكتب نقل السلع للحساب الخاص ويكلف بمايلي :
- دراسة طلبات النقل المقدمة من طرف أشخاص ذوى حقوق خاصة، الثلاثاء 12 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 تسليم رخص النقل للحساب الخاص، مسك فهرس أصحاب النقل للحساب الخاص،
- كل تحقيق اقتصادى أو دراسة احصائية - تتعلق بحالة نقل السلع للحساب الخاص.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للنقل البرى للمسافرين على مستوى الولاية بتطبيق ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالنقل البرى والحديدي للمسافرين من جهة، والمرور البرى من جهة أخرى.
وتشتمل على مكتبين :
I - مكتب النقل البرى للمسافرين، ويكلف بمايلي :
تنفيذ مخطط نقل المسافرين ومراقبته، مرا مراقبة مؤسسات النقل العمومي الحضري للمسافرين وذلك في حدود الاحكام المحددة في التنظيم المعمول به،
- تنفيذ المخطط الولائي لسيارات الاجرة، تنظيم أشغال لجنة سحب وتسليم رخص سيارات الاجرة . 2 مكتب المرور البرى، ويكلف بمايلي :
تعميم واحترام تطبيق التنظيم المتعلق بالمرور البرى، تنظيم امتحانات رخص السياقة، المشاركة في أشغال لجنة سحب رخصة - السياقة،
- الترخيص بفتح مؤسسات تعليم السياقة للسيارات ذات محرك ومراقبة نشاطها، تسليم شهادات الكفاءة للمستغلين والممرنين العاملين في المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة،
- مراقبة الحالة التقنية لسيارات نقل السلع | والمسافرين فى اطار التنظيم المعمول به،
- جمع وتحضير واستغلال احصائيات حوادث المرور بالاتصال مع المصالح المعنية ..
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للطيران المدنى والارصاد الجوية على مستوى الولاية بتطبيق ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالنقل الجوى، ومنشآت الطيران الاساسية ومباني الموانىء والمطارات من جهة، والارصاد الجوية من جهة أخرى .
وهي تضع تقارير موسمية عن حالة النقل الجوى والارصاد الجوية في الولاية.
وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
I - مكتب النقل الجوى، ويكلف بمايلي :
المشاركة في لجان تسهيل النقل الجوي في - الولاية، تسليم الرخص بكل عملية نشاط جوى في - الولاية، ابداء الرأى بشأن أى عملية نقل جوى غير - عادية يقوم بها مستغل اجنبي، تنشيط الاعمال المرتبطة بالتكوين المسبق - في الطيران . 2 مكتب المنشآت الاساسية الجوية ومباني الموانىء والمطارات، ويكلف بمايلي :
- المشاركة في وضع مخططات ومشاريع تطوير المنشآت الاساسية الجوية ومباني الموانىء والمطارات تفقد حالة المنشآت التقنية والتجارية في - المطارات . 3 مكتب الارصاد الجوية، ويكلف بمايلي :
- مراقبة تطبيق النظم والمقاييس المتعلقة بنشاط الارصاد الجوية،
- مراقبة السير الحسن لشبكات الارصاد الجوية والمواصلات ومراكز التطبيق ومصالح الصيانة والوسائل المشتركة الخاصة بمنطقة الارصاد الجوية،
- المشاركة في مشاريع تطوير محطات ومراكز الارصاد الجوية 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية مد يد المساعدة فيما يخص المناخ للمستعملين، اعلان بيانات الانذار لفائدة الجمهور - والمستعملين قصد الحيلولة دون الكوارث وتهديدات الجو،
- كل التفقدات المفيدة للمحطات ومراكز ومصالح منطقة الارصاد الجوية .
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للشؤون البحرية على مستوى الولاية بتطبيق ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق :
بالملاحة البحرية من جهة : قانون البواخر، تمييز وسلامة الباخرة وأمن الملاحة والمرور.
وبالبحارة من جهة أخرى، بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى في الولاية : قانون البحارة التسجيل الترقيمى للبحارة العمل البحرى، الحماية | الاجتماعية للبحارة ..
كما تبلغ المديرية الفرعية للصيد البحرى بكل عنصر اعلامى يتعلق بحالة بواخر الصيد وحالة البحارة الصيادين أيضا.
وتشتمل على أربعة مكاتب :
مكتب الملاحة البحرية، ويكلف بمايلي :
- تطبيق التنظيم المتعلق بقانون البواخر
- مسك سجل ترقيم البواخر التي تساوى حمولتها أو تقل عن 100 برميل من سعة السفينة الخام،
- - مسك السجل التقنى للبواخر التي تساوى حمولتها أو تقل عن 100 برميل من سعة السفينة الخام .
تسليم سندات الملاحة، العمليات الادارية لتجهيز البواخر ونزاع - التجهيزات منها
- التصرف في حطام السفن وضع مختلف الاحصائيات 10 ..
الجزائرية الثلاثاء 12 ذو الحجة عام 1400 ه
2 - مكتب التفتيشات، ويكلف بمايلي :
الشرطة البحرية وضبط المخالفات حيال - القانون البحرى
- حماية الملاحة البحرية : التفتيش التقنى للبواخر والزيارات الدورية، تسليم ودراسة سندات الحماية أو التحقيق فيها،
- - احصائيات حوادث البحر، عمليات المساعدة والنجدة في البحر الحوادث والاصطدمات تطبيق المعاهدات والتوصيات الدولية - المتعلقة بالمواضيع السابقة الذكر،
- متابعة استغلال الموانىء ومراقبته
- المشاركة في وضع مخططات ومشاريع تطوير المنشآت الاساسية في الموانيء.. 3 مكتب العمل البحرى، ويكلف بمايلي :
دراسة الملفات وتسجيل البحارة - تسليم سندات الملاحة،
- تطبيق التنظيم المتعلق بالعمل البحرى الطاقم، عدد البحارة على متن البواخر، منازعات العمل، الطاعة)،
- المسائل المتعلقة بقانون المهنة والطاعة والعقوبات الخاص بالبحارة،
- المتابعة الطبية للبحارة (فحوص اللياقة البدنية، استشارات طبية ، حفظ الصحة على متن البواخر)،
- - احصاء السكان العاملين في البحر
- تطبيق المعاهدات والتوصيات الدولية المتعلقة بالمواضيع السابقة الذكر .
4 - مكتب الشؤون الاجتماعية ، ويكلف بمايلي :
- الشؤون المتعلقة بالحماية الاجتماعية للبحارة معاشات التقاعد والعجز، الضمانات الثلاثاء 12 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1569 الاجتماعية المنح العائلية ودراسة الملفات الخاصة بالموضوع قبض المستحقات وتوزيع الامتيازات - الاجتماعية على البحارة تطبيق المعاهدات والتوصيات الدولية - المتعلقة بالشؤون الاجتماعية .
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الصيد البحرى بمايلي :
السهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلق - بالنشاطات المرتبطة بالصيد البحرى والمحترفين وعمال هذا القطاع، تنشيط ومتابعة التطور التقني والاقتصادي
- والاجتماعى لقطاع الصيد البحرى والنشاطات الملحقة، وكذلك متابعة تطور منشآت الموانىء الاساسية المخصصة للصيد البحرى .
وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
I مكتب الشؤون الادارية والاجتماعية ، ويكلف بما يلى :
ادارة ومتابعة احتراف عمال الصيد البحري - ومتابعة تسجيلهم في سجل البحارة ( البحارة الصيادون ) وتسليم دفاتر الملاحة من اجل الصيد، و بيانات الملاحة والتأشير على قائمات الطاقم، وذلك بمشاركة المديرية الفرعية للشؤون البحرية، الضبط اليومي للسجل الخاص بتمييز | - البواخر، بالتعاون مع المديرية الفرعية للشؤون البحرية، والقانون الاساسى العام للعامل، وذلك بالتعاون مع الهيئات المختصة، متابعة تسيير مؤسسات تكوين قطاع الصيد - البحرى،
- تسليم كل انواع رخص الصيد ومتابعة نشاطات شركات الصيد الرياضية والترفيهية المشاركة في كل مجموعة عمل أو لجنة - تتعلق بقطاع الصيد وفي كل لجان الطاعة والحماية . 2 مكتب الشؤون الاقتصادية والمالية، - ويكلف بما يلى :
المشاركة في وضع المخططات السنوية - والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع، تنظيم ومتابعة ومراقبة استغلال موارد الصيد البحرى بصفة عامة
- تطوير ومتابعة تموين القطاع الخاص للصيد وذلك في اطار التنظيم المعمول به،
- متابعة وتقييم احتياجات القطاع من العتاد وادوات الصيد وضمان تلبيتها بمشاركة الهيئات المعنية، تنظيم جمع مختلف احصائيات قطاع الصيد،
- المشاركة في تنظيم ومتابعة تسيير واستغلال المنشآت الاساسية لموانىء الصيد . 3 مكتب تنشيط ومراقبة التنظيم، ويكلف بما يلي :
تقييم احتياجات التكوين واعادة ترتيب قطاع الصيد واقتراح كل اجراء يتلاءم ومراقبة الضبط اليومى للسجلات الخاصة بالعمال | تعيين التلاميذ المتدربين، - والمحترفين الذين يمارسون نشاطا مباشرا وغير مباشر في قطاع الصيد البحرى، والسهر على احترام التطبيق الفعلى للتشريع والتنظيم المتعلق بممارسة هذه المهن، ومنح بطاقات مهنية،
- دراسة ومتابعة ومراقبة تطبيق كل اجراء مفاده تطوير الحياة الاجتماعية لعمال القطاع و تشريع العمل والتسيير الاشتراكي للمؤسسات
- نشر كل اعلام مفيد في اطار برامج التعميم التقني والتقنولوجى المتعلق بطرق الصيد البحرى واستعمال المعدات والتجهيزات الخاصة بالصيد قصد استصلاح موارد الصيد واستغلالها بكيفية معقولة، تشجيع التنظيم التعاونى لقطاع الصيد البحرى ومتابعته وتنشيطه 1570 - الجريدة الرسمية للجمهورية تنسيق نشاطات الهيئات العمومية وشبه العمومية التي تمارس نشاطها في قطاع الصيد البحرى وتحسين علاقاتها مع محتر محترفي هذا القطاع
- اقتراح كل اجراء مفاده ضمان التنظيم المهني للقطاع وتشجيع المبادلات والحوار بين الادارة ومهن هذا القطاع، وذلك في اطار التنظيم المعمول به تعميم كل تنظيم ومراقبة تطبيقه، لاسيما في الميادين التي تتعلق بما يلى :
الوسائل والطرق والمعدات الواجب - استعمالها في كل نوع من انواع الصيد البحرى،
- الاصناف المسموح بصيدها وتحديد مواصفاتها،
- مناطق الصيد البحرى الحدود المسموح فيها بصيد كل نوع
- الخلافات والمنازعات الناجمة عن نشاطات - الصيد البحرى .
السهر على مراقبة نوعية المنتجات المخصصة
- للاستهلاك في مختلف مراحل الانتاج، والنقل والتحويل والعلاج والتخزين والبيع للمستهلكين.
المادة 7
فتح المادةتلغى احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيكلف الولاة، بتنفيذ هذا القرار القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 .
وزير الداخلية وزير النقل بوعلام بن حمودة صالح قوجيل عن كاتب الدولة للصيد البحرى الامين العام عبد الحميد آيت يونس الجزائرية الثلاثاء 12 ذو الحجة عام 1400 ه وزارة المالية --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.