قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الجمهورية. حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة 27
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندس الرئيسي المهندس الرئيس
- المفتشون - المفتش المراقبون - المراقب
- الأعوان التقنيون - العون العامل العون التقني المتخصص المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه
المادة 2
فتح المادةتضمن رئاسة الجمهورية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات إدارة المواصلات الوطنية، يتوقف توظيفهم على الموافقة القبلية لمصالح المواصلات الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة .1997 عن الوزير المنتدب وزير الداخلية لدى رئيس الحكومة والجماعات المحلية المكلف بالإصلاح والبيئة الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المكلف بمهمة المكلف بالمسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة عمر بن عبو عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.