قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 رجب عام 1389 الموافق 23 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل القران المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1288
المادة الأولى
فتح المادةيؤجل تاريخ اجراء المسابقة لحاملي الشادات والمشار اليها فى القرار المذكور اعلاه من 2 سبتمبر الى 28 اكتوبر سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيؤجل تاريخ اختتام التسجيلات واستلام الملفات من 25 غشت الى 25 اكتوبر سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة بوزارة التجارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1389 الموافق 23 سبتمبر سنة 1969 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز منماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.