قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 نج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ج ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقه 30 ر. دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 تتضمن الترخيص لشركات برسم قانون الاستثمارات . 1274 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ا سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 1287 مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احالة قضاة على التقاعد لادراكهم سن المعاش 1288 وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 رجب عام 1389 الموافق 23 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل القران المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1288
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 تتضمن الترخيص لشركات برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني هام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة عمار طالب ومحمود (ATEMA) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : النسيج والصباغة والطباعة والصلابة للقماش المنقط والقطني والحرير تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه) الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975
- الاعفاء من الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ، ابتداء من سنة 1971 شريطة التصدير 50٪ من الانتاج .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في العفرون طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم لجميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات 10 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني هام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة سينارلة للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : المصنوعات من المطاط ومن عصارة النبات : قفافيز للاستعمال المنزلي ، الكرات الاشهارية ، اصابع الوقاية ، رضاعات من المطاط ، مصاصات ، قلنسوات الغسيل تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، ) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة | لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور 10
- الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 . 10 6 (6) الاعفاء من الضرائب المفروضة على الارباح الصناعة والتجارية لمدة ثلاث سنوات ، ابتداء من فتح السنة التي تم خلالها التسيير الفعلي للمؤسسة . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في القرة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة صناعة الاحذية الوهرانية ( الاسد الافريقي » للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الاحذية ، الكومبو ، توسيع المصنع ) ..
الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 (0 ( وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم / جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات LO بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يوينو سنة 1969 رخص للشركة العامة للاخذية للقيام بالنشاط التالي بصور غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الاحذية ( توسيع المصنع ) . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رص الشركة قراجة للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : ترميم الاطارات المطاطية تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في باب الزوار طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 LO وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة لو بيلفيدار بصورة غير امتياز وفى نطاق قانون الاستثمارات للقيام بانجاز مؤسسة سياحية تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : تخفيض قدره 2٪ من معدل الارباح بالنسبة للقروض الطويلة الاجل . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في برج الكيفان طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 . و تلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة الابراهيمية لصنع الازرار للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الازرار من العظام والحديد وبيادق الصمغ المركب ( توسيع الشركة ) تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور
) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم
1276 الجريدة الرسمية جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص الشركة الانسجة المسرودة ماري لويز للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نظام قانون الاستثمارات . صناعة : قماش من الخيوط الطبيعية والاصطناعية والتركيبية : اقمشة للستائر ، ماركيزات .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، ) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور … 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه) الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 … تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في بوفاريك طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 0 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 2.6 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني ام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة تيفلال (TIVELAL) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : القطيفة وقماش التأثيث 20 النتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه
- الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 . : تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 1970. وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الإدارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص للشركة الجزائرية للقطيفة وقماش التأثيث للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : القطيفة وقماش التأثيث • تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من • : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الإنتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 1970 … وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة عسلادي واخوانه للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : المشروبات الغازية وماء الكلور ( جافيل ) تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في بشار طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 10 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم
الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة ابن الشريف مدنى واخوانه للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : المضخات المائية وتوابعها لتبريد محركات السيارات ( توسيع المصنع ) . تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
- الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة هونقة الجزائرية للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الاحذية التقنية لجميع انواع الرياضة ولوازم الرياضة الاخرى مثل كرة القدم وحقائب الرياضة الخ … تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
- الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور
- الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه) الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975
- حق التحويل برسم الاتاوى قدره 2٪ من رقم الاعمال حتى 3 ملايين دينار و 1٫5 ٫ 1٫5 لاكثر من 3 ملايين دينار من رقم الاعمال لمدة 5 سنوات ، وهذا الشرط ممكن تجديده لمدة 5 سنوات اخرى . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت 10 طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة الصناعة الغذائية والتجارية التابني (SIACTA للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الكلس أو الكلس الصناعي وكلس الكروم وكلس السماد وفحمات الصوديوم ومنتجات المقالع المخصص للطرق الممزوج بالقار .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور …
- الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 1 تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في شبلي طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم
1278 الجريدة الرسمية جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة لي زيبونج ( (الاسفنج للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : انواع الاقمشة الاسفنجية المعكوفة والفوط ومناشف الغسيل وقفافيز الاسفنج وملابس الخروج من الحمام .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 1970 . وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص للشركة الجديدة للسرد ( تريكو ) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الالبسة الخارجية من الصوف والقطن والألياف التركيبية او الاصطناعية وجميع السرود بصفة عامة تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة - المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في اقسنطينة طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة الصناعة المعدنية للواحات ( FAMEO) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : مقابض وصناديق الاقفال .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور . 4 (4) الاعفاء من الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ، ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التسيير الفعلي للمنشآت تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في القرارة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. عام 1389 بموجب قرار الموافق 16 وزاري يونيو مشترك سنة مؤرخ 1969 في 1 رخص ربيع الشركة الثاني رديسي وشركائه للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : اغطية الاسرة من الحرير الصناعي والقطن والالياف والالياف التركيبية ) توسيع الصناعة ) تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279
- الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات الجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 . 1 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات 10 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني هام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة روبيروا للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : منتوجات ضبط رشح المياه من السطوح ( توسيع المصنع ) تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وادي سمار طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 و تلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات +1 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة صديقي اخوان للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : القماش من الاسفنج . تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور
تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في دواودة البحرية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة سليماني عيسى وشركائه للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الكبب ( لفائف ) من الصوف للمسرد ( تريكو ) . تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة بصورة غير امتيازية وفى نطاق، قانون الاستثمارات :
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور ..
- (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ،
- الاعفاء من الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات ، ابتداء من فتح السنة المالية التي تم خلالها التسيير الفعلي للمنشآت تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في باتنة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات ..
0781 الجريدة الرسمية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني هام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص الشركة الاتحاد الافريقي للانسجة ) UAT ( للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : النسيج والاتقان للخام من الالياف التركيبية . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة التيتري للنسيج (TITEX) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : القماش للنساء والرجال والانسجة التقنية والمنزلية - الستائر والشبيك الخ …. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في المدية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة
و تلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات 10 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة النسيج « لوروي ) (LE ROUET LE ) للقام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه صناعة : الحياك والفوط والقماش المفصل 10 تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
- الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور .. ) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في | تلمسان طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 … وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة الانسجة الجزائرية (STA) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة : النسيج من التيرغال والحرير .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، ) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور .
تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 . وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات …
الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص للشركة المركزية القسنطينية للاثاث المنزلي والفراش للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات صناعة : اغطية الفراش والاغطية . تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الإجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
- الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور • تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في قسنطينة طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة برود ماي » القيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الطرازة الميكانيكية وحياكة النسيج الذي لا ينفك من العقد المحصورة أو الموسعة . تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص للشركة الجزائرية لفرش اطلس للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : فرش الزنبرك والوسائد والمخاد ( توسيع المصنع ) .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة صناعة النسيج وملابس الصغار ) بونتري ) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : السرد والتفصيل .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة عند الاستيراد لصالح المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، استغلال المؤسسة ،
- الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 101970 ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور
تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في فوكة مارين طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 0 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة
1282 الجريدة الرسمية النسيج العصري السيطيفي (TMS) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : النسيج وصباغة وطباعة القماش المصنوع من الالياف التركيبية والبولياميد والنيلون ، وجميع الألبسة الداخلية النسوية … تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
- الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور
- الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه) الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975
- (6) حق التحويل برسم الاتاوى قدره %1٫5 %1٫ 1٫5٪ من رقم الاعمال الخارج عن الرسم على الالبسة الداخلية لمدة . سنوات ابتداء من السنة المالية الأولى للشركة وان هذا الشرط قابل للتحديد لمدة 5 سنوات اخرى . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها فى سطيف طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الإدارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . ! بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة التطبيقات العصرية لعصارة النبات (AMOLA) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : مصنوعات من المطاط وعصارة النبات : قفافيز الاشغال المنزلية وقفافيز الجراحة وقفافيز العمل ، حلمات مطاطية للرضاعة ، كرات اشهارية ووقائية ، قلنسوات للسباحة احزمة مطاطية للتبابين ، تبابين السباحة وجوارب الخ … تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه (2) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور :. ) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو 1970 10 و تلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة مؤسسة حميلة للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الجلد الاصطناعي الكثيف والمصنوع من الطحالب المستخرجة من البوليفنكلود : 0 [ تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، ) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور .. 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو 1970 .. وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة
الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 صناعة : السرد ( تريكو) والتفصيل للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : السرد تريكو ) والتفصيل .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة | 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور
- الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في بئر مندرايس طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطينة للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة النسيج الجزائري للساحل ( STAL) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الاغطية من الحرير الصناعي والقطن والخيوط الاخرى المطروزة والمخملة على الجهتين وقماش الاثاث للستائر والبيوت والارائك والتخوت تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة استغلال لمعدات المؤسسة ، التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة الطلاء الجزائرية ) انديكتال » للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : منتجات الطلاء : نسيج مشع سكاي وجلد اصطناعي الخ …. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح | استغلال المؤسسة ،
- الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 • 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في عين طاية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه أول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة إلى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة نسيج منفوشات وهران للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : البرانيس والخرق الصناعية تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج
1284 الجريدة الرسمية بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور . ) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه) اعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 . 10 تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني هام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه صناعة”: (توسيعها) كتب دراسية وأدبية وخاصة بالمكتبات ومنشورات تجارية وكراريس صغيرة واضمامات وورق اداري وتجاري .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من الامتيازات الآتية التي يسري مفعولها ابتداء من 8 غشت سنة 1968 : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في قسنطينة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 10 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة المصنع الجزائري للضمادات الملتصقة والرفادات للقيام | تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات … بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : اللزوق ( سبار ادرا ) والرقادات والضمادات الملتصقة والكحول الطبيعي . تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح | استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وادي العليق طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 • وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة المكاتب ومعمل الورق ومطبعة البعث للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : | بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص الشركة المصانع الجزائرية للنسيج للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : قماش من البولستير والفيسكوز والصوف للالبسة وصناعة اصناف الجوخ .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور to تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في بودواو طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 1970 10 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات …
الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 19 يونيو سنة 1969 رخص الشركة السرد العصري (TRICOMOD) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : تريكو للرجال والنساء والاطفال وكسوة للنساء والاطفال والفساتين تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه) الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها ني مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة الجزائرية للمعدات وورق ديازو (SAMPAD) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات … صناعة : ورق ديازو تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور (4) تحويل عمولة %3 %3% من رقم اعمال التصدير .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في وادي سمار طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطينة للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه اول مايو سنة 1973 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص الشركة زهرة اليوم » للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الكريمة المثلجة والاسكيمو وخليط التوقة وأنواعها .. تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة ،
- الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بان تقيم منشآتها في الحراش طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجنة الوطينة للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 10 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص الشركة الحليب موزاوي اخوان للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات …. صناعة : الحليب المعقم في الزجاجات تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور .. 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بان تقيم منشآتها في برج الكيفان طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970.
1286 الجريدة الرسمية وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات …
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة الجزائرية لصناعة الجلد المتجانس للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : القماش المطلي بالبوليفينيل برنيق اكراليك او رغوة بوليريتان مثل الجلد المتجانس سكاي والقماش المصنوع من البلاستيك تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر . (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في بوسماعيل طبقا للقواعيد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة صناعة الجبن بالمتيجة للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الجبن الطري ، الروكفور ، انواع الجبن الاخرى المبقعة والجبن المضغوط نصف الطازج وقرويار ايمونتال وكونتي وانواع الجبن الاخرى المضغوطة والجبن المذوب تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور .
- الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1389 ه ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 … تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في المتيجة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 1970 0 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة اوكي ( (OK) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : ورق التصوير والاشرطة الخاصة بأشعة اكس وأفلام سينيمائية وافلام للهواة وورق للبطاقات وقماش ذي حساسية للمناظر وحيدة اللون .. تنتفع الشركة المشار اليها اعلاه من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، (2) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة 6 اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور .
- الاعفاء من الضرائب العقارية حتى سنة 1975 ، ه الاعفاء من رسوم النقل بعوض لاكتساب الاموال غير المنقولة اللازمة للاستغلال حتى سنة 1975 . i تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في الرويبة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص للشركة الجزائرية للصوف ونسيج تريكو « فال FAL » للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات :
الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 صناعة : القماش المسرود او المنسوج والمخصص لخياطة تريكوات الرجال والنساء والاطفال والكسوة للنساء والبنات | والالبسة الداخلية للنساء المصنوعة من النيلون والاقمصة للرجال وبدلات للرجال والبنين وكسوة وفساتين للنساء تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه : (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الفاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة - المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور . تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بان تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى أجل اقصاه اول مايو 19701 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص للشركة الجزائرية للمؤسسات كارير « صاديك SADEC ) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الهياكل من الخشب ومن المعدن الصناعات دور يصول ( توسيعها ) تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في سيدي موسى طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه اول مايو سنة 1970 0 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص للشركة الجزائرية المصابيح السيارات ) SAFLA ( للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات .. صناعة : مصابيح للسيارات . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في حسين داى طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 وتلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 رخص لشركة غرانيتيكس (GRANITEX) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : آجر للتغطية والبلاط وجميع معدات البناء الآخرى . 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ،
- الغاء الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تقسيط دفع الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج ورسوم الجمرك طيلة مدة الاستهلاكات .
- الاعفاء من الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنتين ابتداء من تاريخ فتح السنة المالية التي تم فيها التسيير الفعلي للمنتجات . تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بان تقيم منشآتها في الحراش طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك فى اجل اقصاه اول مايو سنة 1970 • و تلزم الشركة بان تكون على استعداد لكل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات وزارة العدل سم مراسيم مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد حسن بوعروج مستشارا بالمجلس القضائي بسطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عبد المجيد مصطفى قارة القاضي بمحكمة مغنية ، وكيلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي بمستغانم ..
1288 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 1 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد سالم نور الدين قاضيا بمحكمة قسنطينة • مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احالة قضاة على التقاعد لادراكهم سن المعاش بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يقبل القضاة الآتية اسماؤهم بعده بان يثبتوا حقهم فى التقاعد لادراكهم سن المعاش وهم : السادة : موهوب اكتوف ، القاضي بمحكمة عين الحمام ، مزيان عمارة ، المستشار بالمجلس الاعلى ، العربي بكة ، القاضي بمحكمة برج بوعريريج ، محمود بلعباس نابي ، القاضي بمحكمة الاربعاء ، مصطفى بن با احمد ، رئيس غرافة بالمجلس الاعلى ، احمد بن قانة ، القاضي بمحكمة الاصنام ، علي بن حمزة ، القاضي بمحكمة الجزائر ، محمد بن حوحو ، القاضي بمحكمة بوفاريك ، رابح بن منصور ، نائب رئيس المجلس القضائي لسطيف ، الحاج علي بن يخو ، نائب وكيل الدولة لدى محكمة سيدي علي ، احمد بن زرقاء ، القاضي بمحكمة الجزائر ، عبد الحفيظ بوشناق ، القاضي بمحكمة مليانة ، عبد الحليم شعلال ، المستشار بالمجلس القضائي للمدية ، خيضر شرفاوي ، المستشار بالمجلس القضائي لتيزي وزو ، مختار شرقي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لتلمسان ، شعبان الذيب ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، احمد جباري ، نائب رئيس المجلس القضائي لسعيدة 6 حسن قاطي ، الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، سعيد يلول ، المستشار بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر ، محمد قايد حمود ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ، مصطفى قارة تركي ، نائب رئيس المجلس القضائي التلمسان ، خليفة كراد ، المستشار بالمجلس الاعلى ، حسين كسكسة ، نائب وكيل الدولة لدى محكمة همي موسى ، على العرفاوي ، المستشار بالمجلس القضائي لعنابة ، محمد امزيان معمر ، القاضي بمحكمة البليدة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1389 ه سليمان ماتن ، المستشار بالمجلس القضائي المدينة الجزائر . احمد مراد ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، الهادي مصطفاوي ، النائب العام لدى المجلس الاعلى . بوجمعة ولد عودية ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلي ، محفوظ أو الصديق ، المستشار بالمجلس الاعلى ، بشير الصديق ، نائب رئيس محكمة تيزي وزو ، عبد الرحمن طالب ، القاضي بمحكمة الجزائر ، محمد سريدي ، المسشار بالمجلس القضائي بعنابة .. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1389 الموافق 23 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية أن وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤجل تاريخ اجراء المسابقة لحاملي الشادات والمشار اليها فى القرار المذكور اعلاه من 2 سبتمبر الى 28 اكتوبر سنة 1969 المادة 2 : يؤجل تاريخ اختتام التسجيلات واستلام الملفات من 25 غشت الى 25 اكتوبر سنة 1969 المادة 3 : يكلف مدير الإدارة العامة بوزارة التجارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1389 الموافق 23 سبتمبر سنة 1969 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز منماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر