قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يتضمن منح عمال الثلاثاء 1511 الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» تعويضا عن الضرر. 1527
المادة الأولى
فتح المادةتخول مناصب العمل المذكورة في الملحق حق التعويض عن الضرر بصفة انتقالية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنسيق والمراقبة بوزارة التجارة والمدير العام للشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة» كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1401 الموافق و يوليو سنة 1981 .
وزير التجارة وزير العمل والتكوين عبد العزيز خلاف المهني مولود أو مزيان الملحق مناصب العمل التي تخول حق تعويض الضرر منصب العمل المشقة - الشحام 130 العمال في الوحدة 130 الحمال في المخزن 130 العمال في الميناء والمطار 130 الرافع بالكلارك 117 الاتساخ الاعمال الخطيرة انعدام النظافة 78 130 65 156 0 78 156 0 78 156 0 143 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه منصب العمل المشقة سائق الوزن الثقيل , 117 سائق سيارة نقل مشترك 117 الجزار 130 قابض الخدمة الحرة 130 أمين المخزن 130 رئيس فرقة الحمالين 104 المتسلم 104 مكانيكي البنزين 104 ميكانوغرافي (مصلح الماكنات) | 104 ميكانيكي ديزال 117 رئيس جناح 130 رئيس فرقة 130 رئيس مخزن 130 رئيس فرع خازن 117 وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 67-41
- مرسوم رقم 81-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.