قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1390 الموافق و ديسمبر سنة 1970 ينضمن رفع المبلغ المسحوب فورا من الحسابات الجارية البريدية الى 10000 دج 94
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بألف دينار المبلغ المالي الذي يمكن سحبه حالا من الحسابات البريدية الجارية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البريد والمصالح المالية ومدير الخزينة العامة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر 1970 • وزير البريد والمواصلات وزير المالية محمد قاضي اسماعيل محروق وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.