قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1390 الموافق و ديسمبر سنة 1970 ينضمن رفع المبلغ المسحوب فورا من الحسابات الجارية البريدية الى 10000 دج 94

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.