قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي في إستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.