قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي في إستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. 15
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 14 من دفتر الشروط النموذجي في استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتظهير كما يأتي :
" المادة 14 : المستخدمون.
صاحب الامتياز حر في توظيف المستخدمين الذين يشغلهم وفي تسريحهم مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وعند التساوي في الكفاءة يعطي الأولوية في التوظيف للمستخدمين الذين يشغلهم حاليا صاحب الامتياز القديم "
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 20 من دفتر الشروط النموذجي كما يأتي :
" المادة 20 : التجديد.
يخضع تجديد المنشآت وتعويضها بنظيرتها متى كان ذلك لازما للمبادئ الآتية :
1 - يتحمل صاحب الامتياز أعباء تجديد العتاد والتجهيزات الآتية ومصاريفها :
- العتاد المتحرك واللوازم المائية والتجهيزات الكهروميكانيكية والكهربائية.
التوصيلات باستثناء التوصيلات التي أعيد تجديدها بمناسبة عمليات الدعم التي تم تحديد نظامها في المادة 21 أدناه.
القنوات التي يقل قطرها عن 300/مم أو يساويها، غير أن إلزام التجديد هذا محدود بطول القناة الذي يقل عن طول أنبوبين ( 2 ) من القطر والنوع المقصود أو يساويهما على الأكثر.
ومن جهة أخرى فان مجموع عمليات التجديد التي يقوم بها صاحب الامتياز تباعاً بطول خط سنوي لا يمكن أن يتجاوز اثنين في المائة (2) من الطول الخطي الاجمالي المقصود.
2 - تتحمل الدولة كل التجديدات الأخرى التي لم ينص صراحة على تحمل صاحب الامتياز إياها " 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 ه
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 76 من دفتر الشروط النموذجي المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994.
وزير التجهيز والتهيئة العمرانية الشريف رحماني وزير المالية احمد بن بيتور وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح عبد الرحمن مزيان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد الإداري الشريف القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 85-266
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.