قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم .
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم الموضوعة تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
- الأمين العام، مديرية تنظيم هياكل حقن الدم وتقييمها، مديرية المراقبة ووضع المقاييس مديرية الاتصال، التكوين الوثائق والبحث.
المادة 3
فتح المادةيتولّى الأمين العام التنسيق بين المصالح الآتية :
مصلحة تسيير الموظفين
- مصلحة الوسائل العامة، مصلحة الميزانية والمحاسبة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف يحيى قيدوم بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.