قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم لجنة المستخدمين التقنيين للطيران 875
المادة الأولى
فتح المادةان الجنة الدراسة الخاصة بالمستخدمين التقنيين للطيران ، تشكل على الوجه التالي :
- الرئيس : ممثل مديرية السلاح الجوى ، الاعضاء : ممثل وزارة الدفاع الوطني ، ممثلان عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية التابعة لوزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة المالية ، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا .
المادة 2
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة ممثل عن مديرية السلاح الجوى .
المادة 3
فتح المادةيجوز للرئيس ان يوسع تشكيل اللجنة ، بضم اختصاصيين اليها تكون لهم اصوات استشارية ، ويختارون نظرا لاختصاصهم او بناء على تمثيلهم لبعض المصالح التقنية ، وذلك باقتراح من اعضاء اللجنة .
المادة 4
فتح المادةيدعو الرئيس اللجنة للانعقاد بناء على طلب :
- المجلس الوطنى للطيران الذى يتلقى توجيهاته ، وزير الدفاع الوطني ،
- وزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 5
فتح المادةان هدف اللجنة ينصرف الى الدراسة الداخلة في اختصاصها والمتعلقة بالمشاكل المشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الدولة المكلفة بالنقل ، فيما يخص المستخدمين التقنيين للطيران .
ولهذا الغرض فانها تدلى بآرائها وتعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي توجهها في آن واحد الى كل من :
- المجلس الوطني للطيران ،
- وزارة الدفاع الوطنى مديرية السلاح الجوى) ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل مديرية الطيران المدني) .
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة ، طبقا للمادة السابقة ، بما يلى : 1 (1) كيفيات التعيين : تقدير الاحتياجات وتحديد قواعد الانتقاء وتنسيق الاجراءات ،
- (2 (2) طريقة التكوين : تكييف البرامج ، وتنسيق التكوين الخاص بالمستخدمين والتخصصات بقصد معادلة الشهادات المدنية والعسكرية ، واعتماد سياسة للتوجيه الخاص بالطيران الخفيف والرياضي والتكوين والتخصص خلال الاستخدام ...
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه 3 (3) شروط الاستخدام : مراقبة الاهلية البدنية والمحافظة على مستوى الأهلية ، واعتماد برامج الصيانة الخاصة بالاهلية العملية العسكرية بالنسبة للمستخدمين العسكريين الذين يجرى الحاقهم في الطيران المدنى . 4 (4) التدرج الوظيفي : تنسيق مشاريع القوانين الاساسية للوظائف المدنية والعسكرية ودراستها وتحويل وادراج المستخدمين العسكريين بالمؤسسات الخاصة بالنقل والعمل الجوى .
(5) الاعباء الخاصة بالميزانية : اقتراح الحلول .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير السلاح الجوى بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الميزانية بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس 1971 عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الدفاع الوطني رابح بيطاط الكاتب العام مولاي عبد القادر شابو وزير المالية وزير الداخلية اسماعيل محروق احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.