المادة 4
يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من أصل المؤهل أو الشهادة، أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم 3) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات يجب على المترشحين الناجحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (2) ( طب عام وطب أمراض صدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإلصاق لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعن يين الق يام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبل يغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.