قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي :
تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي – بلدية الأخضرية، ولاية البيداغوجي للأطفال البويرة، المعوقين ذهنيا البويرة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال – بلدية أولاد ميمون، ولاية المعوقين ذهنيا تلمسان تلمسان
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة .2019 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.