قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على بعض المستخدمين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1465
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان المتعاقدين الذين يعينون تطبيقا | للمادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يجب أن يثبتوا عندما يخصصون لاحدى الوظائف المبينة مراقب تقني ، تقني فى المخابر ، مفتش ومفتش مساعد للاسكان والتعمير ، عون فى رسم الخرائط الجغرافية ، ممرن مراقب للمنارات ، كهربائي متخصص فى كهرباء أجهزة الارسال الخاصة بالمنارات ..
بكالوريا علمية ( العصرية ، التقنية ، الرياضيات الاولية ، العلوم التجريبية ) أو شهادة معادلة مترشح نجح في اختبار نهاية التدريب المنظم من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء .
المجموعة الثالثة - السلم ب مستخدم في الجسور والطرقات ، عون في البناء ، مسير 1466 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه.
الاشغال العمومية التابعة للدولة ، مسير ورشة بناء ، عون ، وسام ، رسام بناء ، عون تقني مختص بالمخابر ، كهربائي ميكانيكي ، حارس ، كهربائي ، ميكانيكي مختص بالمنارات •
- شهادة البروفي الاولية أو شهادة البروفي التقنية
المادة 2
فتح المادةينتفع الاعوان المتعاقدون المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه من احدى مرتبات السلالم المطابقة للمجموعة | التي وظفوا ضمنها ، ويمكن اعتبارا لماضيهم المهني أن ينتفعوا بدرجة أخرى غير الدرجة التي ابتدأوا منها وذلك ضمن وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد الشروط المنصوص عليها فى المقطع الثاني من المادة الاولى | أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان . احمد مدغري وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.