قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 يحدد أسعار بيع الآجر والقرميد للمستعملين. 737
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الآجر والقرميد بما في ذلك جميع الرسوم، طبقا للاسعار الملحقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةان الرسوم الداخلة في الاشعار المبينة هي المعمول بها من حيث تحديدها ونسبها المائوية لدى نشر هذا القرار الوزاري المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار الوزارى المشترك على انتاج الوحدات التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء أو للجماعات المحلية أو القطاع الخاص.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للتجارة الداخلية في وزارة التجارة والمدير العام للتخطيط والصناعات الخفيفة وتنميتها في وزارة الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983.
وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة عبد العزيز خلاف سعيد آيت مسعودان 738 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الملحق سعر الآجر والقرميد الانتاج : آجر ذات ثلاث ثقبات آجر ذات ست ثقبات آجر ذات تسع ثقبات آجر ذات أربع وخمس ثقبات آجر ذات اثنى عشر ثقبة آجر ذات ثماني وعشر ثقبات قرميد ذات خراشف كبيرة قرميد ذات خراشف صغيرة قرميد الذروة.
وزارة الأشغال العمومية !
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 71-5
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 77-217
- مرسوم رقم 81-255
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.