قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين وأعوان المصالح بالخارج . 680

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.