قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 1609
المادة الأولى
فتح المادةان هدف هذا القرار هو تحديد المستوى الذي يجب على موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أن يثبتوه في معرفة اللغة الوطنية .
المادة 2
فتح المادةان المعرفة الكافية للغة الوطنية تحدد بمطابقة برنامج التعليم الملحق بهذا القرار ..
وينقسم برنامج التعليم هذا الى ثلاثة مستويات .
المادة 3
فتح المادةكل مستوى للتكوين يعقبه امتحان يشمل الاختبارات الآتية :
ا - المستوى الأول :
الكتابي : املاء ( المعامل واحد ) الشفهي : قراءة نص مشكول يحقق فهمه ببضعة أسئلة بسيطة ( المعامل واحد ) ب المستوى الثاني :
الكتابي : املاء مع أسئلة بسيطة وسؤال تقتضى الاجابة عنه بتحرير فقرة ( المعامل واحد ) 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الشفهي : شرح بالعربية لأحد النصوص التي درست أثناء السنة ( المعامل واحد )
ج - المستوى الثالث :
الكتابي : انشاء ( المعامل واحد ) الشفهي : شرح نص غير مشكول ذي طابع ادارى أو اقتصادي أو اجتماعي
المادة 4
فتح المادةتسلم شهادة نجاح للمترشحين الذين يحصلون على معدل عام يساوى 10 على 20 في أحد الامتحانات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب على الموظفين العاملين في أول يناير سنة 1971 أن يثبتوا ، لأجل الترقية أو الترفيع في مهنتهم الادارية بشهادة النجاح في امتحان المستوى الأول على الأقل .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير 1970 وزير الداخلية وزير التربية الوطنية أحمد مدغري أحمد طالب البرامج اولا - المستوى الأول
1 ) محو الأمية الحروف الأبجدية التنوين ( النكرة ) -
- - الحركات - التاء المربوطة
- السكون الألف واللام ( المعرفة ) - اتصال الحروف بعضها الحروف الشمسية - ببعض والحروف القمرية الاشباع الهمزة المد المحذوف الوصل الشد المد الكتاب المستعمل : عمار دهينة اللغة العربية الفصحى - بدون صعوبة ( الكتاب الأول ) ( العشرون صفحة الأولى )
2 ) المفردات
- جغرافية الجزائر المصالح العمومية الريف الانتخابات
- الغابة الادارة النخلة البريد وموزع البريد
- الفصول - المستشفى الأيام والشهور الشرطة. -
- الشهور الهجرية - الجيش -
- عيد الاستقلال الحرف انجازات الجزائر المستقلة الفلاح
- التسيير الذاتي - العامل عامل المنجم الاسلام
- الخباز - المراسلة التاجر الكتاب المستعمل : « نعمل ونتعلم ، الكتاب الأول ( المركز الوطني لمكافحة الأسية ) ثانياً - المستوى الثاني
1 ) قواعد النحو والصرف أقسام الكلمة : اسم وفعل الاسم الظاهر والمضمر - وحرف - الجملة الفعلية المذكر والمؤنث الضمير المنفصل المفرد والمثنى والجمع الضمير المتصل - المعرفة والنكرة الجملة الاسمية : المبتدأ
- جمع المذكر السالم والخبر جمع المؤنث السالم - تصريف الفعل الماضي
- جمع التكسير تصريف الفعل المضارع
- كتابة الهمزة تصريف فعل الأمر - تقسيم الفعل : الماضي نواصب الفعل المضارع والمضارع والأمر - جوازم الفعل المضارع .
حروف الجر النعت الفاعل - العطف المفعول به كان وأخواتها - الاضافة ان وأخواتها
2 ) المفردات معرفة البلاد :
المغرب - المواني الجزائر المستقلة - الغابات السواحل - المناجم الصناعة :
المصانع - حادثة عمل تأميم المصانع الصناعة التقليدية النقابة الفلاحة :
مساعدة الفلاحين - لجان التسيير التسيير الذاتي - تربية الحيوانات المصالح العمومية :
البلدية الولاية ار الأسفار :
جواز السفر - السكك الحديدية المطار - محطة القطار الصحة :
ما يحتاجه الجسد الانساني النظافة الثلاثاء 24 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية الأعياد :
- الأعياد الوطنية والأعياد - عيد الاستقلال الدينية - عيد العمال
- عيد الثورة المولد النبوى الكتاب المستعمل : « نعمل ونتعلم ) ( الكتاب الثاني ) المركز الوطني لمكافحة الأمية .
ثالثا - المستوى الثالث
1 ) القواعد تصريف الفعل المعتل : المثال اسم الاشارة والأجوف والناقص - الاسم الموصول مواضع رفع الاسم اسم الفاعل واسم المفعول مواضع نصب الاسم - المفعول المطلق مواضع جر الاسم - الحال أفعال التفضيل - التمييز الفعل المبني للمجهول : - المنادى نائب الفاعل - الاستفهام
- الشرط وجواب المشرط - التعجب
- الفعل المتعدى واللازم - التمني الفعل المتعدى الى مفعولين - الاعداد
- الأفعال المزيدة
2 ) المفردات :
اعطاء المفردات الادارية للتلاميذ بقدر الامكان .
- نصوص للدراسة : مواضيع من المجلات أو الجرائد والنشرات الرسمية • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.