قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام وزارة التكوين المهنى
المادة 2
تحدد اتفاقية في كل الاحوال ، التزامات المسيرين المتعلقة باقامة هواتف عمومية، لاسيما اعطاء الحرية للجمهور بدون أي قيد لاستعمالها طوال الساعات التي تكون المؤسسات التي أقيمت فيها مفتوحة.