قرار وزاري مشترك مؤرخ في • 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوي الخاصة بالصندوق البلدي للتضامن . 1110
المادة الأولى
فتح المادةان البلديات التي تبقي خاضعة لاطار المحاسبة القديم أثناء فترة التطبيق التدريجي للمرسوم المشار اليه ، تقوم بالاقتطاع من ايرادات التسيير على الطريقة التالية :
مبالغ مدورة الى الدينار الاعلى المبلغ الاولي ايرادات عادية ايرادات جبائية مباشرة ايرادات أخرى عادية ايرادات غير عادية مجموع الايرادات العادية وغير العادية
المادة 3
فتح المادةتجرى كيفيات التسيير واستعمال الاقتطاع وزيادته المحتملة خلال السنة المالية طبقا لأحكام المرسوم المشار اليه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • .
3 ) وأخيرا فان المبلغ المحصل عليه بعنوان الاقتطاع يسجل في الباب 11 من ايرادات القسم غير العادي المسمى منتوج الرسوم البلدية المباشرة بسبب عدم كفاية الدخل ».
المادة 2
فتح المادةيطلب من البلديات الخاضعة لهذا القرار أن تلحق بميزانيتيها الأولية والاضافية وكذا بحسابها الاداري الجدول المبين أدناه :
اقتطاع 10٪ من الايرادات العادية المبلغ المسجل في الميزانية ينقص يضاف وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 15 غشت سنة 1967 يتعلق بكيفيات حساب الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه المخصصة لهذا الصنف من مخصصات التوزيع بالتساوى ..
المادة 4
فتح المادةان النسبة البلدية للموارد غير الجبائية المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوي الخاصة بالصندوق | هي علاقة الموارد غير الجبائية S للبلدية بعدد البلدي للتضامن ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادي - الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى للتضامن ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلي : 1 أحكام خصوصية للبلديات التي يقل سكانها عن 600000 نسمة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المخصص التكميلي للتوزيع بالتساوي المقرر في المادة 3 من المرسوم المشار اليه للبلديات التي تقل فيهما قيمة الموارد غير الجنائية لكل ساكن عن المعدل الوطني النظري لهذه القيمة
المادة 2
فتح المادةيعد محصلوا الضرائب المختلفة فى كل سنة وقبل 15 يونيو جدولا من نموذج IC1 الملحق بهذا القرار والذي يرسم الايرادات غير الجبائية المنجزة او المعاينة عن كل بلدية من المقاطعات التابعة لمصلحة الضرائب المختلفة ترد الايرادات غير الجبائية فى الحسابات الادارية للابواب : 70 منتجات الاستغلال ،
71 - منتجات املاك الدولة ، 72 – منتجات المصالح المتنازل عنها ، اما بالنسبة للبلديات التي لم تخضع بعد المخطط المحاسبة البلدى فان الايرادات غير الجبائية ترد في الابواب :
رسوم وحقوق وأجور الخدمات المؤداة ،
- منتجات امتيازات المرافق العمومية ، الدخل العادي للذمة المالية ،
المادة 3
فتح المادةتحسب كل سنة نسبة وطنية حقيقية R للمواد غير الجبائية • ان نسبة R هي علاقة مبلغ s للموارد غير الجبائية للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 600000 نسمة من العدد الكلي للسكان م لهذه البلديات : S = R P ان النسبة الوطنية النظرية T يحصل عليها بتسوية النسبة R المرتبطة بموارد الصندوق البلدي للتضامن سكانها . : 8 = t P المادة . : عندما تكون النسبة البلدية t اقل من النسبة الوطنية النظرية T فان البلدية تقبض مخصصا تكميليا من التوزيع بالتساوى A وتحسب على الطريقة التالية : B px x ) t - T ( = A b يحصل على المصحح /B بقسمة القيمة المتوسطة بالنسبة لكل ساكن للقواعد الخاضعة للرسم بعنوان الضرائب المحلية المباشرة بالنسبة لمجموع البلديات التي يقل عدد سكانها عن 600000 نسمة على القيمة بالنسبة لكل ساكن للقواعد الخاضعة للرسم للبلدية المعتبرة .
المادة 6
فتح المادةان النسبة الوطنية النظرية وكذا القيمة المتوسطة للقواعد الخاضعة للرسم بعنوان الاحكام المحلية يعلم B بها وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط والمدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط
المادة 7
فتح المادةتعلن في كل سنة وقبل 1 نوفمبر لجنة الصندوق البلدى للتضامن عن مبلغ المخصص التكميلي للتوزيع لكل بلدية منتفعة
2 - أحكام خصوصية بالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 600000 نسمة .
المادة 8
فتح المادةتحدد لجنة الصندوق البلدي للتضامن سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار للموارد التي تخصصها لهذا الصنف من مخصص التوزيع بالتساوي ، قيمة وحدة المخصص التكميلي للتوزيع بالتساوى لكل طفل يذهب للمدرسة وتعلن قبل 1 نوفمبر من كل سنة عن مبلغ المخصص التكميلي الذي يرجع الى كل بلدية يزيد عدد سكانها عن 000 ر 60 نسمة .
المادة 9
فتح المادةان عدد الاطفال الذين يذهبون الى المدرسة المعتبر في هذه البلديات هو عدد تلاميذ التعليم الابتدائي العمومي المحصى من قبل وزارة التربية الوطنية خلال السنة المدرسية السابقة
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية الميزانية البلدية المديرية العامة للشؤون لا يكتب شيء في الخانات الادارية والجماعات المحلية موارد البلديات غير الجبائية المخططة عمالة قباضة البلديات الرمز البيان عدد السكان V 13 Y 37 35 43 38 Y 0 13 Y 37 35 43 38 V ه 13 Y 37 35 43 38 Y 13 Y 37 35 43 38 Y 。 13 Y 37 35 43 38 V 0 13 Y 37 35 43 38 V 13 Y 37 CA 43 38 2 1 34 منتجات الاستغلال - الباب | منتجات مالية - الباب 72 منتجات أملاك الدولة أو باب رسوم ، حقوق أو باب المصالح المتنازل الباب 71 أو باب : المداخل الاجور بالنسبة للخدمات العادية للذمة المالية عنها ( بالدينار ) المؤداة ( بالدينار ) ( بالدينار ) 20 31 27 34 28 50 33 57 اه 64 58 20 31 27 21 34 28 50 33 10 10 58 64 58 ---- 1 20 31 27 21 34 28 50 33 57 10 64 70 20 31 27 21 34 28 50 33 57 10 64 58 20 31 27 21 34 28 50 33 57 10 64 70 1 20 31 27 21 34 28 50 33 57 10 64 58 20 31 27 21 34 28 50 44 57 اه 64 1001 58 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.