قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل النسبة المئوية من الخمور الواجب إخراجها من الضيعة في موسم قطف الاعناب وصنع الخمور لسنة 1966 – 1967 • 1295
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة المئوية من الخمور الواجب اخراجها من الضيعة في موسم قطف الاعناب وصنع الخمور لسنة 1966-1967 المقررة في المادة 4 من المرسوم رقم 67-29 المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 تحدد كما يلي :
- 75 % منها يوجه الى الاقليم الجمركي الفرنسي ، 20 % منها يوجه الى الاقطار الاخرى ، 5 % منها لتزويد السوق الداخلية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 .
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير المالية والتخطيط عبد النور علي يحيى احمد قايد وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.