قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل النسبة المئوية من الخمور الواجب إخراجها من الضيعة في موسم قطف الاعناب وصنع الخمور لسنة 1966 – 1967 • 1295

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.