قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 2305 سبتمبر سنة 1992 يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة الغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالغابات المستخدمون المنتمون الى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الاسلاك الرتب الاعوان التقنيون الاعوان العاملون الاعوان التقنيون المتخصصون المراقبون المراقبون المفتشون المفتشون المهندسون المهندسون التطبيقيون مهندسو الدولة
المادة 2
فتح المادةتضمن الادارة المكلفة بالغابات توظيف مستخدمين منتمين الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسير حياتهم المهنية وذلك حسب الأحكام القانونية المحددة بالمرسوم رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لتلبية حاجيات ادارة المواصلات الوطنية في مؤسسات التكوين المتخصصة، فإن توظيفهم يكون مشترطا بالموافقة القبلية من طرف مصالح إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه
المادة 3
فتح المادةإن مستخدمي المواصلات السلكية واللاسلكية العاملين حتى 31 ديسمبر سنة 1989 لدى ادارة الغابات والمعينين في الاسلاك غير الخاضعة للقوانين الأساسية الخاصة بأسلاك المواصلات السلكية الوطنية المطبقة حتى 31 ديسمبر سنة 1989 وتتوفر فيهم شروط التوظيف والمحددة بأحكام هذه القوانين يدمجون في أول يناير سنة 1990 وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يوينو سنة 1990 المشار اليه أعلاه،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992.
وزير الفلاحة وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد الياس مصلي محمد حردي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.