قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج برئاسة مجلس الوزراء . 1151
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى مديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء مكتب للتنظيم والمناهج .
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا المكتب بتحسين تقنيات التنظيم ، وتبسيط العمل في المصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويمارس لهذا الغرض الاختصاصات التالية :
- دراسة وتجريب مختلف الادوات ، والتجهيزات والمناهج التي تتعلق بالتسيير الادارى ، وانشاء ونشر الوثائق المتعلقة بمهمته ،
- دراسة طرق تبسيط الاجراءات والشكليات الادارية ، تنظيم دورات لتحسين مستوى المستخدمين ، ويشارك بناء على طلب الوزارة المكلفة بالاصلاح الاداري بعد موافقة الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء بالدراسات المتعلقة بالابحاث والاعلام التى يقوم بها المكتب المركزي للتنظيم
المادة 3
فتح المادةيتولى مهمة ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس | مكتب يعين بقرار من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
المادة 4
فتح المادةيوجه الى المكتب المركزى للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة يتم القيام بها ، وجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء والمدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى ". مل 1388 الانتها غشت سنة 1967 رئيس الحكوم رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هواري بومدين احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 65-197
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.