قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام - سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول 1395 الموافق 22 أبريل في دورة تكوين محاسبى الدولة . 618
المادة 7
يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 20/1 من الحد الاقصى المجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في الاختبارات الاخرى .