قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 والمتضمن تحديد معدلات أتاوى المطارات - 421
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، كما يلى :
المادة 3
فتح المادةتحدد الاتاوى الواجب استيفاؤها عن استعمال المنشآت المهيأة فى المطارات لاستقبال المسافرين كما يلى :
- المسافرون المتوجهون نحو :
- - مطار جزائري : 10 دج ، مطارات أخرى : 25 دج» . -
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدني ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتغفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 .
وزير النقل وزير المالية صالح قوجيل محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 64-244
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.