قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مشغل للدراسات الخاصة بوادي مزاب واصلاحه
المادة 2
فتح المادةيتكون مشغل الدراسات الخاصة بوادي مزاب واصلاحه من مصلحة خارجية لوزارة التربية الوطنية ، يكون مقرها في مدينة غرداية
المادة 3
فتح المادةيكلف المشغل على وجه الخصوص بما يلى :
- دراسة المراجعة الخاصة بالمخطط الرئيسي والمخطط التفصيلي الجديدين لهندسة المدن أو وضعها ، والارتفاقات الخاصة وتقسيم الأراضي ، وذلك في نطاق حماية الأمكنة و تنميتها واستثمارها ، تقديم النصائح واجراء التصحيحات الخاصة بالهندسة المعمارية ، عند الاقتضاء ، والضرورية لنيل رخص البناء ، سواء كان بالنسبة للأفراد أو للمصالح العمومية ، طبقا لقواعد الحماية والاصلاح .
انجاز الدراسات النوعية وانشاء المحفوظات العلمية التي - لا بد منها لمعرفة الأمكنة وصيانتها وحمايتها ،
- المشاركة في تكوين تلامذة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وذلك بواسطة تنظيم تدريبات وملتقيات يمكن أن تساهم فيها المعاهد والبحاثون والتقنيون الأجانب .
المادة 4
فتح المادةتقيد نفقات تجهيز الدراسات الخاصة بالمشغل وسيره بالنسبة لسنة 1970 ، في الاعتمادات المقيدة في
الباب 58 — 11 ، ويكون أمر الصرف الثانوى لها والى الواحات •
المادة 5
فتح المادةيترتب على كل طلب مساعدة من مشغل الدراسات والاصلاح لتنفيذ أشغال ، من طرف المصالح العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات النقابية والأفراد الخواص ، أداء أتاوة للخزينة تلحق بالميزانية العامة .
المادة 6
فتح المادةيجرى تحديد معدلات هذه الأتاوة التي تحسب وفقا لمدة العمليات ونوعها وأهميتها ، بعد الأخذ بعين الاعت وبمقتضى الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان الارتفاقات التصنيف المحددة بموجب الأمر رقم 67-281 عام 1387 الموافق 20 ديسمبر - سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 |
- الموافق 28 يونيو سنة 1968 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف وادى مزاب بين الأماكن التاريخية ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 58 11 من ميزانية التجهيز لسنة 1970 ، اعتبارا لتوصية اللجنة الوطنية للآثار والاماكن في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 يناير سنة 1970 ..
المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1389 1 الموافق 27 يناير سنة 1970 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1389 ه وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية تيزي وزو في 16 شعبان عام 1388 الموافق 7 نوفمبر سنة 1968 بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة الترتيب لولاية تيزي وزو تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
قائمة المنتفعين برخص محلات بيع التبغ المنتفعون الدائرة البلدية = محمد صدقاوي تيزي وزو تيزي وزو على رزقي أرزقي صديقي )) حسين بركاين بني دوالة « السعيد رمضان وقنون محند ارزقي عمراني ماكودة السعيد عكو معتقاس ) محمد مغزي تيفزرت البحرية »
علي وعلي المدعو اكلي » )) محمد وشاك ذراع بن خدة ) ) محمد جلال تيزي وزو ) السعيد حمزاوي برج منايل برج منايل محمد العوادي ) ) )) حميد آيت غربي ) ) ) ) احمد لعدادي دلس )) السعيد منداس ناصرية ) ) السعيد ادير باغلية »
الوناس شارف سيدي داود ) ) عمار حمروني تاد مايت ) بلقاسم عكوش شعبة العامر ) ) مولود زروالي دلس ) ) الطاهر توات الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت محمد حداد ) ) ايرانن محمد سعيدي المد السعيد "
الهاشمي بالقاضي عين الحمام )) محمد بلعربي بني يني )) محمد العماري ايرجان ) ) اكلي زاهي واصيف ) ) حسين بن محمد تا سافت )) سي الطيب سي هلي ايفرحونان ) ) احمد حروش تيزي راشد ) المنتفعون الدائرة البلدية صالح نقموش تيزي راشد رمضان شولو الاخضرية الاخضرية محمد بوكرسي ) ) الصغير فرحي « ) ) علي مقدم القادرية ) المدني بالاطرش معلة ) ) عمر دوماز بني عمران )) رابح غول قرومة السعيد عدار البويرة البويرة علي شيبان )) » ) .
الاخضر لو عايدي » »
حسن هروس مشد الله )) حمو بوخروبة اهل القصر « البشير حمودي الشرفاء ) السعيد اوجيت بشلول »
حاج علي منقلاتي حيزر « محمد سلمان ذراع الميزان ذراع الميزان عمار مرابط تيزي غنيف « السعيد كلوت « »
عمار معوج اعمر عاشور ثابت واضحية « سليمان فريك بوغني مخلوف دحماني عزازقة عزازقة محمد أرزقي صايغي ) ) ) ) احمد سرني )) »
علي اسماعيل از فون 》 عمار سايب بوزقن محند عمرندي فريحة »
لونيس اعراب او مالو احمد بومانة مقلع )) محمد شيحاوي يتميزارت مقران شكاي پاكورن اكلي يعقوبي عزازقة « وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.