قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065
المادة الأولى
فتح المادةيجدد لسنة 1968 العمل بأحكام المادة 117) من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 [
المادة 2
فتح المادةتحدث « شيكات » للوقود تعفى من الرسم ويستفيد منها :
1 ) السواح الاجانب المتجولون بسيارة مسجلة في الخارج ، وغير المقيمين في التراب الوطني وذلك بالنسبة الى التنظيم الخاص بالصرف ب ( مؤسسات النقل الاجنبية الخاصة بتنظيم الاسفار والرحلات ، والمسابقات الفردية أو الجماعية وذلك لغرض سياحي أو ثقافي لا غير .
المادة 3
فتح المادةان شيكات الوقود المعفاة من الرسم والمشار اليها في المادة 2 تشتمل على صنفين مختلفين وذلك بحسب الوقود الذي تستهلكه السيارة :
شيك البنزين للسياحة » .
- ( شيك قازوال للسياحة » . 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه
المادة 4
فتح المادةلا تعطى هذه الشيكات الا للسواح الاجانب المقيمين بالجزائر لمدة تزيد على ثلاثة أيام ..
المادة ه : ان المؤسسات الجزائرية لنقل المسافرين والتي يتمثل نشاطها فقط فى تنظيم الاسفار ، والرحلات والمسابقات الفردية أو الجماعية المنظمة لغرض سياحي أو ثقافي لا غير تتسلم كل ستة أشهر منحة من الوقود المعفي من الرسم .
المادة 6
فتح المادةان المنحة المقررة فى المادة 5 اعلاه سيحددها وزير المالية والتخطيط تبعا لعدد السيارات التابعة للمؤسسات والخصائص السيارات المعدة لنقل السواح ، ولعدد المقاعد المخصصة للركاب ، والمتوسط المسافة التي تقطعها داخل الاقليم .
المادة 7
فتح المادةيحرر كل شيك بنزين للسياحة بقيمة اسمية قدرها عشرة دنانير جزائرية ، ويحرر شيك قازوال للسياحة بقيمة اسمية قدرها عشرون دينارا جزائريا ..
المادة 8
فتح المادةتعتبر شيكات البنزين والقازوال للسياحة أدوات وفاء لشراء الوقود داخل الاقليم ، ويجب اداؤها بعملات أجنبية وبقيمة موحدة تبلغ ستة دنانير جزائرية فيما يخص شيكات البنزين واثنى عشر دينارا فيما يخص شيكات القازوال ...
المادة 9
فتح المادةتحدد المنح اليومية من البنزين والقازوال للسياحة كما يلي :
1 ) بنزين للسياحة :
سيارة خصوصية ذات قوة تساوى على الاكثر أحصنة : - 20 دج سيارة خصوصية ذات قوة تزيد على 9 احصنة : 30 دج
- سيارة كبيرة للركاب تعادل قوتها 10 احصنة على الأكثر : - 30 دج سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تزيد على 10 احصنة - 400 دج
2) قازوال للسياحة :
كل سيارة خاصة مهما كانت قوتها : 20 دج
- سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تساوى 10 احصنة على الأكثر : 40 دج سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تتراوح ما بين 11 و 17 - حصانا : 60 دج سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تتراوح ما بين 18 و 21 حصانا : 800 دج م سيارة كبيرة للركاب ذات قوة تزيد على 21 بحصانا : 100 دج ويجوز أن تسلم هذه الشيكات اجماليا لمدة الاقامة أو بحساب منحتين لا يمكن أن تتجاوز كل منهما خمسة عشر يوما .
المادة 11
فتح المادةيحدث صنفان من بطاقات الوقود للسياحة :
بطاقة البنزين للسياحة ، بطاقة القازوال للسياحة ..
المادة 12
فتح المادةتسلم شيكات وبطاقات الوقود بناء على تقديم الوثائق التالية :
جواز السفر الفردى والبطاقة الرمادية للسيارة والبطاقة السياحية التي تسلمها ادارة الجمارك وذلك بالنسبة للسواح الاجانب الذين يتجولون بسيارة مسجلة في الخارج ..
جوازات السفر الفردية أو الجماعية ، والبطاقة الرمادية للسيارة ، والبطاقة السياحية التي تسلمها ادارة الجمارك وذلك بالنسبة للسيارات السياحية المسجلة في الخارج والتي يركبها السواح الاجانب الحاملون لجوازات السفر الفردية والجماعية
المادة 13
فتح المادةان نماذج مختلف أصناف الشيكات وبطاقات الوقود المقررة في المادتين 3 و 12 تستوعبها وتضعها بالتكافل المصالح المتخصصة التابعة لوزارة المالية والتخطيط ولوزارة السياحة
المادة 14
فتح المادةتكون حيازة الشيكات وبطاقات الوقود للسياحة من اختصاص البنك المركزى الجزائرى وكذا جمعها وادراجها في الحسابات وتسلم من قبل هذه المؤسسة وكل مؤسسة مصرفية مؤهلة للقيام بهذا الغرض ويشار الى هذا التسليم في جواز السفر الفردي أو الجماعي بواسطة تقييد البيانات التالية :
بطاقة الوقود للسياحة رقم ... . مؤرخة في ويتم حسب الاصول
المادة 15
فتح المادةيجب على موزعي المنتجات البترولية :
أن يقبلوا الشيكات كأداة وفاء بقيمتها الاسمية ، وأن يتحققوا من مطابقة رقم تسجيل السيارة المطلوب تزويدها للرقم المذكور فى « بطاقة الوقود ، وأن يرفضوا الشيكات غير المطابقة ، وأن يذكروا في هذه البطاقة وفي الركن المخصص لذلك أرقام الشيكات وتواريخ تسليم الوقود
- وان يتمموا الشيكات المدفوعة للاداء بالبيانات المنصوص عليها في ظهرها ..
المادة 16
فتح المادةيسدد البنك المركزى الجزائرى وكل بنك آخر مؤهل لذلك بصفة رسمية الى موزعي المنتجات البترولية والى شركات التوزيع القيمة الاسمية للشيكات المقبوضة
المادة 10
فتح المادةلا يجوز أن تمنح شيكات البنزين والقازوال | مقابل تسليم الوقود وذلك مرة في كل شهر .
السياحة لمدة تزيد على ثلاثين يوما ..
المادة 17
فتح المادةتسدد الى ذوى الحقوق شيكات الوقود غير الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المستعملة بالدنانير الجزائرية وبقيمة شرائها وذلك بعد طرح مبلغ العمولة المصرفية ...
المادة 18
فتح المادةيجب على ذوى الحقوق ان يردوا عند خروجهم من الجزائر ، بطاقة الوقود الى ادارة الجمارك ، وأن يثبتوا لديها استعمال الشيكات الممنوحة تبعا لمدة الاقامة ..
المادة 19
فتح المادةيلزم المستفيدون في حالة استعمال زائد على الحق الممنوح لهم أو عدم ارجاع الشيكات الزائدة بان يسددوا المبلغ الكلى للرسم المعفى عنه والمتعلق بهذه الزيادات ...
المادة 20
فتح المادةيحظر على المستفيدين من الوقود المعفى من الرسم أن يضعوه عند خروجهم من الجزائر في وعاء آخر غير الخزان العادي للسيارة الذي يتزود منه المحرك مباشرة .
المادة 21
فتح المادةان الكيفيات المتعلقة بالمحاسبة وبتنظيم البيع وبتسديد شيكات الوقود وبتسديد مبلغ الرسم المعفى عنه والمتعلق بالاستغلال الزائد الى ادارة الجمارك وكذا جميع الاجراءات الاخرى المتعلقة بالمراقبة سيصدر بشأنها منشور مشترك من مديرية الخزينة والقرض والجمارك والبنك المركزي ومديرية الضرائب والتنظيم العقاري .
المادة 22
فتح المادةان مصاريف الطباعة والمعالجة والتناول والمصاريف الاخرى وملحقاتها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار تتحملها وزارة السياحة ..
المادة 23
فتح المادةيترتب على كل مخالفة لاحكام هذا رار القرار تطبيق العقوبات المقررة فيما يخص الجمارك مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في القانون العام .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 ..
عن وزير السياحة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم صالح مبروكين وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.