قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم رقم 93-12 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التقرير النموذجي الذي يحدده طبيب العمل.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يعد التقرير الذي يتناول تنظيم الأنشطة الطبية المنجزة وسيرها طبقا للنموذج المرفق بملحق هذا القرار.
يجب أن يعد طبيب العمل هذا التقرير كل سنة وأن يقدم إلى المستخدم في نهاية الشهر الرابع الذي يلي السنة التي أعد فيها كأقصى أجل.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المستخدم أن يرسل نسخة عن التقرير السنوي إلى مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المختص إقليميا في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تقديمه، مشفوعا بملاحظات ممثلي العمال.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001.
وزير الصحة و السكان وزير العمل و الضمان الاجتماعي عبد الحميد أبركان محمد العربي عبد المومن 27 مارس سنة 2002 م 15 الملحق التقرير النموذجي لطبيب العمل سنة
1. الهيئة المستخدمة : * التعيين : * فرع النشاط :
الصناعة البناء و الأشغال العمومية الفلاحة قطاع التجارة والخدمات * العنوان : * الهاتف : 2 طبيب العمل : * الاسم واللقب : * الشهادات و الإيجازات : * كيفيات الممارسة / عدد الساعات شهريا :
ملاحظة :
عندما يتكفل عدة أطباء عمل بنفس الهيئة المستخدمة يجب عليهم إعداد حصيلة أنشطتهم في نفس التقرير، فمن الضروري بعد ذلك إكمال قائمة الأطباء كما يأتي :
الاسم واللقب الشهادات والإيجازات كيفيات الممارسة الملاحظة
3. المساعدون الطبيون : * عدد الممرضين : * عدد الأمناء الطبيين : * آخرون : * ملاحظة :
4. المؤسسة الطبية : 1.4. التعيين :
العنوان :
الهاتف : 2.4. وصف المحلات : 3.4. تجهيزات موضوعة تحت تصرف طبيب العمل : * عيادة طبية * كشف وظيفي (مجموعة فحوص سريرية و أحيائية) * قياس البيئة. 5 عدد العمال : 1.5. عدد العمال :
عدد المستخدمين الموجود إلى غاية أول يناير العدد الحقيقي للمستخدمين المتكفل بهم :
أوقات العمل : 2.5. عدد المستخدمين الخاضعين لرقابة طبية خاصة
المادة 16
فتح المادة/ المرسوم رقم 93-120 المؤرخ في 15 مايو سنة صنف العمال المتمهنون المعرضون بصفة خاصة أو أشد * طبيعة ...
البالغون من العمر أقل من 18 سنة البالغون من العمر أكثر من 55 سنة المعوقون المرضى المزمنون النساء الحوامل، أمهات لطفل واحد سنه أقل من سنتين 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م 1993) عدد العمال المجموع * الأعمال المعرضة للخطر قرار مؤرخ في 9 يونيو سنة (1997) والأمراض المهنية (قرار مؤرخ في 5 مايو (1996) 13 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 27 مارس سنة 2002 م 3.5. عدد المستخدمين حسب الخطر :
خطر كيمياوي :
خطر فيزيائي :
خطر بيولوجي :
خطر آخر :
ملاحظة :
6. فحوص طبية :
فحوص طبية التشغيل دورية * فحوص سنوية الأولى ......... * فحوص خاصة الثانية :
استئناف * بعد حادث عمل أو مرض مهني * بعد عطلة أمومة * غياب أكثر من 21 يوما أو متكرر تلقائية * * بطلب من العامل * بطلب من المستخدم ملاحظة :
7. فحوص مكملة : 1.7. على سبيل الوقاية طبيعة الخطر طبيعة الفحص عدد الفحوص المسجلة المجموع ملاحظة :
العدد % المجموع المجموع عدد الفحوص المنجزة المنجزة في المصلحة المجموع المجموع 2.7. على سبيل الشافي :
طبيعة الفحص عدد الفحوص المسجلة بالأشعة بيولوجي المجموع ملاحظة : 8 نتائج الفحوص : 1.8. نتائج مهنية :
تشغيل دوري استئناف مؤهل مؤهل بتحفظ غير مؤهل ملاحظة : 2.8. نتائج طبية : * عدد الأمراض المكتشفة :
أذكر الأمراض الأكثر حدوثا المرض 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م عدد الفحوص المنجزة المنجزة في المصلحة المجموع المجموع آخر المجموع لعدد 13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م عدد العمال الموجهين :
الاختصاص عدد العمال عدد العمال الموجهين المتكفل بهم القلب الجلد الغدد الصماء العيون الأنف والمسالك والحنجرة الكلى والمسالك البولية الرئوية الجهاز الهضمي * التصريح بالأمراض المهنية :
رقم الجدول الاختصاص عدد العمال عدد العمال الموجهين المتكفل بهم النساء الدم الأعصاب العظام العقلية المفاصل الفم أخرى المجموع المجموع المرض العدد المجموع * التصريح بحوادث العمل :
الطبيعة العدد دون التوقف العدد مع التوقف المجموع المجموع * التصريح بالأمراض ذات الطابع المهني :
الخطر أو العامل المسبب المنصب المشغول * الأمراض ذات التصريح الإجباري :
المرض العدد المجموع ملاحظة :
9. النشاطات في وسط العمل : 1.9. الوقت المخصص شهريا :
ملاحظة : 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م المجموع الملاحظة المجموع عدد التصريحات المجموع الملاحظة 13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م 2.9. دراسة وسط العمل : 1.2.9. زيارات أماكن العمل : * * عدد زيارات أماكن العمل * عدد الزيارات التي كانت محل اقتراح
- تنظيم العمل
- ظروف العمل
- حماية جماعية
- حماية فردية
- أخرى * طبيعة الأخطار الرئيسية التي استدعت تدخلكم :
ملاحظة : 2.2.9. دراسة القياس :
طبيعة الدراسة طبيب العمل المجموع ملاحظة : 3.2.9. دراسة المنصب :
طبيعة الدراسة طبيب العمل المجموع ملاحظة :
الممرض تقني المؤسسة الهيئة الخارجية معرض تقني المؤسسة هيئة خارجية 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4.2.9 تحقيقات :
التحقيقات تبعا لحادث عمل تبعا لمرض مهني تبعا لمرض ذي طابع مهني أخرى ملاحظة : 5.2.9 المشاركة في اللجنة المتساوية الأعضاء عدد الاجتماعات :
ملاحظة :
10. نشاطات التمريض :
النشاط علاجات عامة علاجات لمن تعرضوا لحوادث العمل أخرى ملاحظة :
11. التلقيح :
التلقيح ضد الأشخاص عدد العمال المستهدفون الملقحين تلقيها كاملا ملاحظة : / العدد 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 العدد المجموع للصحة والأمن العدد المجموع % عدد العمال قيد % المقادير التلقيح المستعملة
12. عمليات التكوين والتوعية : 2 1.1. التكوين وأعمال الطبيب : * طبيعة ومدة التكوين المتواصل : * طبيعة ومدة أيام الدراسات والاجتماعات : * وقت مخصص للدراسات والبحث :
أذكر الهيئة المسؤولة أو الشريك : * مراجع أعمال النشر : 2.12. تكوين المسعفين :
من قبل طبيب العمل من قبل مؤسسة أخرى (حددها) عدد المسعفين المكونين عدد المسعفين الذين تم تحديد معارفهم ملاحظة : 3.12. تربية صحية :
- المواضيع :
- عدد المشاركين :
ملاحظة :
13. التكفل بالاستعجالات : 3 1.1. التنظيم : * العلاج في مكان الحادث :
هل توجد تعليمات في ميدان العلاج ؟ * الرفع و النقل إلى غرفة التمريض :
العلاج في غرفة التمريض : * النقل تجاه الهيكل الصحي المعني : 3 2.1. الوسائل : * البشرية : * العتاد والتجهيزات : * الخاصة بالنقل : 3 3.1. مناورات تظاهرية : 14 ملاحظات عامة أو مرجعية التاريخ والتوقيع 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 93-12
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.