قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يحدد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة التابع لها. 412
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع لها فيما يخص الضرائب المباشرة باثنين في المائة (2 ) بالنسبة لسنة 1987.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة العائدة للولايات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.