قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 بعض البلديات . 682 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتضمن زيادة في المنحة الدراسية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة . 681 سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات 682
المادة الأولى
فتح المادةتمنح لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة زيادة شهرية قدرها مائة دينار ( 100 د. ج ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.