قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية 1509
المادة الأولى
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 1972 امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار .
يجدد عدد الوظائف المعروضة ب 19 وظيفة ، يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 4 وظائف .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للكتاب الاداريين والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 49 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحمد الاقصى للسني بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يفوق المجموع خمس
(5) سنوات ويمكن أن يؤشر هذا الحد بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الى مدة 10 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | سنوات للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 92- و 68-98 المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فى الوظائف العمومية ، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القانون الاساسي المطبق على ملحقى الشؤون الخارجية
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه 25 نوفمبر سنة 1972
المادة 5
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1972 بمقر المدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي I تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول ( البرنامج الملحق ) على :
أ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوي العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) ،
ب) اختبار تطبيقي يتعلق بمعارف المترشح المهنية ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) .
2 - يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول : 1 (1) تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا ( المدة : 15 دقيقة المعامل I ) ،
ب) المنظمات الدولية العالمية والجهوية ( منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الافريقية ، الجامعة العربية ، المنظمة المشتركة الافريقية الملغاشية 6 المدة : 15 دقيقة ، المعامل I ) .
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية . 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شوال عام 1392 يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية .
ويخير المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر مسقطة كل نقطة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني ولا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمستوى الثاني سوى العلامة التي تفوق 10 بعد ضربها بالمعامل 2 في المجموع العام .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالعوامل المحددة في المادة 6 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيستفيد أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 10
فتح المادةلا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية الا للمترشحين الذين حصلوا بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ، رئيسا،
- المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
- أربعة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية .
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كملحقين متمرنين للشؤون الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 .
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي الملحق برنامج الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية
أ) المؤسسات الجزائرية ( الدولة، الحزب، الولاية، البلدية) :
التعليم والتكوين في الجزائر سكان الريف وسكان المدن في الجزائر -
- التنمية الصناعية في الجزائر
- الميثاق الاشتراكي للمؤسسات
- الفلاحة التسيير الذاتي الاصلاح الزراعي
- الثروات الاقتصادية في الجزائر، السياسة البترولية للجزائر .
ب اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية :
- الاعوان الدبلوماسيون والاعوان القنصليون الامتيازات والحصانات الدبلوماسية
- المعاهدة الدولية
- - الاسرة : الزواج البنوة، الارث
- ظروف الأجانب : اقامة الاجانب في الجزائر، حقوق الاجانب) .
ج) وزارة الشؤون الخارجية :
- مصلحة التششريفات : هياكلها الاساسية دورها، أهميتها،
- احداث البعثة الدبلوماسية : تنظيمها وهيا كلها الاساسية
- القنصلية : تنظيمها وسيرها ، الجالية الجزائرية في أوروبا ..
د كتلة الدول الكبرى :
التعايش السلمي العلاقات التجارية الدولية
- تأثير بلاد العالم الثالث على السياسة العالمية
- مساعدة البلاد السائرة في طريق النمو،
- هيئات التعاون الدولى حركات التحرير في العالم.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.