قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتبار بلديات ولاية سعيدة مناطق منكوبة • 1526 - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر جميع بلديات ولاية سعيدة مناطق منكوبة .
ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفبر 1970 وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أحمد مدغري محمد طيبي وزير المالية اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 50-960
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-107
- مرسوم رقم 65-246
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.