قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 5 المهندسون المعماريون 5 تقنيو السكن والعمران 4 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهنيّ للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، المتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام وزير السكن لرئاسة الجمهورية والعمران العقبي حبّة نور الدين موسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد مصالح الوزير الأول
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.