قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية للبكالوريا التقنية . 1131
المادة الأولى
فتح المادةخلافا للمادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تنظم | استثنائيا في سنة 1980 دورة ثانية للبكالوريا التقنية ..
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات أيام 21 و 22 و 23 و 24 سبتمبر سنة 1980 .
المادة 3
فتح المادةتنظم الاختبارات وتجرى وفقا لاحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 3 مارس سنة 1972 والمشار اليهما أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في الاختبارات المرشحون الذين لم ينجحوا في دورة يونيو والطلبة الذين سجلوا رسميا ولم يشاركوا فيها لاسباب قاهرة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى و شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 .
وزير التربية وزير التعليم العالى الشريف خروبي والبحث العلمي عبد الحق رفيق برارحي وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.