قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن معادلة دبلوم الدراسات الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتعلق بتأجيل الخدمة الوطنية العليا في التجارة والادارة والمالية للمشاركة في مسابقة بالنسبة للاختصاصات في الصحة العمومية 803 الالتحاق بسلك مراقبي المالية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ، من أجل المشاركة في مسابقة الالتحاق بسلك مراقبي المالية ، دبلوم الدراسات العليا في التجارة والادارة والمالية ، المسلم من طرف المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 .
عن وزير الداخيلة عن الوزير المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.