قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اقتطاع اعتماد من المبالغ المتوفرة في الحسابات المسماة « صناديق التجديد » و « الصندوق الخصوصي لتوازن الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة » والمقيدة في كتابات محاسب الميزانية الملحقة بمياه الشرب والصناعة . 1406
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن باقتطاع اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وستون دينارا وتسعة وثلاثون سنتيما ( 39ر153763 دج ) من المبالغ المتوفرة في الحساب الذي عنوانه صندوق التجديد المنشأ فى كتابات العون محاسب الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب والصناعة
المادة 2
فتح المادةيؤذن باقتطاع اعتماد قدره مليون وخمسة وثمانون الفا وستمائة وستة دنانير واربعة وتسعون سنتيما ( 85606,94. را دج ( المتوفرة في الحساب الذي عنوانه الصندوق الخصوصي الميزانية الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة والمنشأ فى كتابات العون محاسب الميزانية الملحقة بمياه الشرب والصناعة
المادة 3
فتح المادةان الاعتماد المقتطع تنفيذا للمادة 1 اعلاه يقيد كنفقة فى الباب 15 ) النفقات الواجب ارتباطها بميزانية الدولة لأجل اشغال تجديد منشآت جر مياه الشرب » من الميزانية الملحقة لسنة 1967 والخاصة بمياه الشرب والصناعة
المادة 4
فتح المادةان الاعتماد المقتطع تنفيذا للمادة 2 اعلاه يقيد كنفقة فى الباب 17 الذي عنوانه (النفقات المقيدة على الموارد وبناء على اقتراح مدير التوجيه الفلاحي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان النظام الداخلي للمدارس الجهوية للفلاحة يحدد بموجب الاحكام التالية :
الباب الاول — التنظيم الاداري
المادة 2
فتح المادةيوضع على رأس كل مؤسسة مدير تمتد سلطته الى جميع الموظفين المشاركين فى نشاطات التعليم وكذا الى مجموع المستخدمين الاداريين والعمال ، العاملين في تسيير المدرسة في المؤسسة الاستغلالية الزراعية الملحقة بها .
يتكلف المدير على الخصوص بتنظيم الدروس والامتحانات، وبالمحافظة على النظام ، وبالقيام تحت مراقبة المدير العمالي للزراعة بالتسيير الاداري للمدرسة وللمزرعة المخصصة لتطبيق الاعمال ولاجراء التجارب ، ويترأس بهذه الصفات مجلس الدراسات والتأديب المنصوص عليه في المادة 6 اسفله .
ويساعده في ممارسة اختصاصته المتعلقة بالمراقبة وبالنظام العام وبمواظبة التلاميذ ، الناظر العام ويساعده ايضا في تسيير القسم الداخلي وفي صيانة المباني والمحال المقتصد واذا كان مركز من مراكز التكوين المهني الفلاحي مرتبطا باحدى المدارس فيتولى مدير المدرسة ادارته ويترأس مجلسه الاداري والتأديبي ويساعد المدير ذئب مدير يكلف خصيصا بالمسائل المتعلقة بتكوين التلاميذ الموجودين تحت التمرين والتابعين المقتطعة من الصندوق الخصوصي للتوازن من الميزانية المركز التكوين المهني الفلاحي وبنظامهم .
الملحقة لسنة 1967 والخاصة بمياه الشرب والصناعة المادة ه: يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير هندسة الري الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-320
- مقرر رقم 52-20
- مقرر رقم 56-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.