قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اقتطاع اعتماد من المبالغ المتوفرة في الحسابات المسماة « صناديق التجديد » و « الصندوق الخصوصي لتوازن الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة » والمقيدة في كتابات محاسب الميزانية الملحقة بمياه الشرب والصناعة . 1406

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — التنظيم الاداري

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.