قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات السّياحية
المادة 38
فتح المادة(الفقرة 2 منه)،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السّياحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-359 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات السّياحية وكيفياته، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادّة 38 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخدمات واللّ وازم موضوع الصّفقات بالتراضي بعد الاستشارة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات السّياحية.
المادّة 2 : تحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي من شأنها أن تكون موضوع الصّفقات بالتراضي بعد الاستشارة كما يأتي :
- المهرجانات السّياحية الدولية والوطنية والمحلّية، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 21 مارس سنة 2007 م
- التظاهرات السّياحية،
- الأيام السّياحية،
- الصالون والمعارض والعروض والمنتديات،
- الملتقيات والمحاضرات والندوات والأيام الدراسية،
- مصاريف التكفل بالمشاركين في المهرجانات السّياحية الدولية والوطنية والمحلية والتظاهرات السّياحيّة والأيام السّياحيّة والصالون والمعارض والعروض والمنتديات والملتقيات والمحاضرات والندوات والأيام الدراسية،
- مصاريف الإشهار المتعلّقة بتنظيم المهرجانات السّياحية الدولية والوطنية والمحلية والتظاهرات السّياحية والأيام السّياحية والصالون والمعارض والعروض والمنتديات والملتقيات والمحاضرات والندوات والأيام الدراسية،
- مصاريف مرتبطة بالتنشيط الفني والفلكلوري،
- اقتناء أو تأجير تجهيزات خاصة و/ أو لوازم مرتبطة بتنظيم المهرجانات السّياحية الدولية والوطنيّة والمحلّية والتظاهرات السّياحية والأيام السّياحية والصالون والمعارض والعروض والمنتديات والملتقيات والمحاضرات والندوات والأيام الدراسية : * أدوات العرض السمعي البصري، * جناح المعارض، * مبسط الاستقبال، * بهو الاستقبال، * الشارات الإشهارية الترقوية.
- الدعائم الترقوية المكتوبة والسمعية البصرية،
- إنجاز الأوسمة والشهادات،
- إعداد وإنجاز ا لمجلاّت.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة .2007 وزير السّياحة وزير المالية نورالدين موسى مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.