قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات السّياحية

المادة 38

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.