قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1413 الموافق 21 سبتمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية بوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المشار اليه أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الطاقة الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول التالي :
الاسلاك الرتب استاذ التعليم الثانوي استاذ التعليم القانوني استاذ مهندس استاذ مهندس
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الطاقة توظيف المستخدمين للالسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسير حياتهم المهنية وذلك حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، المشار اليه أعلاه، غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لتلبية حاجيات وزارة التربية وفي مؤسسات التكوين المختصة فان توظيفهم يكون مشترطا بالموافقة القبلية من طرف مصالح ادارة التربية. 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون المنتمون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الطاقة، طبقا للاحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1413 الموافق 21 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الطاقة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية عبد اللطيف خليل نور الدين قصد علي عن وزير التربية الوطنية وبنفويض منه مدير الديوان منصف قيطا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.