قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو للمجاهد بقالمة ( ولاية قالمة ). سنة 1996 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني 28
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بقالمة ( ولاية قالمة ).
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري للملحق التابع للمتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996.
وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.