قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسوق أهراس ) ولاية سوق أهراس )
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسوق أهراس ) ولاية سوق أهراس ).
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري للملحق التابع للمتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلّف المالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996.
وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.