قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تمديد أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 والمعهد بموجبه بصفة مؤقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل بالتحقيق في حوادث العمل . 1526
المادة الأولى
فتح المادةيستبدل بتاريخ 8 يوليو سنة 1968 تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل حامل الاختام عبد العزيز زرداني محمد بجاوي بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة قسنطينة تزويد 35 قرية بشمينى المراه الصالحة الشرب القطعة الثالثة - بناء خزانات الماء في الارض مناقصة الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 ا ب موضوع الصفقة : بناء وتجهيز ثلاثة خزانات في الارض نصفها مغمور فى الارض وحجمها كالتالي : 250 و 150 و 50 32 مكان الاشغال : بلدية شيميني دائرة سيدى عيش
20 - مكان الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على الملف التقني بدائرة الهندسة القروية بسطيف ( حي لا بيناد - سطيف ( ويمكن الحصول على ملف المناقصة بنفس العنوان او بدائرة الهندسة القروية بقسنطينة (2) 2) نهج الدكتور كالميت قسنطينة).
- التقديم - مكان وتاريخ استلام العروض :
تسلم العروض ضمن ظرف مغلق حسب الاشكال المبينة في المذكرة الملحقة بملف العروض . وترسل العروض ن طريق البريد المضمون الوصول الى المهندس الرئيس الدائرة الهندسة القروية بقسنطينة (2) 2) نهج الدكتور كالميت قسنطينة) ، و تودع مقابل وصل لدى نفس هذا العنوان ويجب أن تصل العروض الى الدائرة قبل الساعة السادسة من يوم 18 ديسمبر سنة 1967 ويبقى المترشحون مزمين بعد . ضهم لمدة ثلاثة اشهر .
- الأوراق الضرورية التي يجب تقديمها :
يجب على المترشحين أن يرسلوا :
- شهادة الصندوق الاجتماعي المنتمين اليه ، الإثباتات الجبائية حسب شروط الملف ، مراجع وشهادات تتعلق ببناء الخزانات .
وزارة الانباء الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ميزانية التجهيز مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد ووضع سياج من الشباك بمركز الارسال بعين البيضاء .
ترسل العروض ضمن ظرف مغلق إلى مديرية المصالح التقنية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء الجزائر قبل 5 يناير سنة 1968 وهو آخر أجل ويجب ان يكون الالف الاذارى مطابقا للامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 . الموافق 17 يونيو سنة 1960 .
يمكن سحب دفتر الشروط أو طلبه من الاذاعة والمتلفزيون جزائرية ، 21 شارع الشهداء الجزائر مكتب 713 . . 4- مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد ووضع سياج من الشباك بمركز الارسال بوهران - سيدي حمدوش .
ترسل العروض ضمن ظرف مغلق الى مديرية المصالح التقنية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء الجزائر قبل 5 يناير سنة 1968 وهو آخر أجل .
ويجب أن يكون الملف الادارى مطابقا للامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة | 1967 .
يمكن سحب دفتر الشروط أو طلبه من الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، 21 شارع الشهداء الجزائر مكتب 1713 .
وزارة الصحة العمومية مديرية اصلاح المنشآت الصحية المديرية الفرعية للتجهيز مناقصة تعلن وزارة الصحة العمومية عن فتح مناقصة قصد تركيب مركز تليفوني بوزارة الصحة العمومية .
يجب ان ترسل العروض الى وزارة الصحة العمومية ، مديرية اصلاح المنشآت الصحية ، 52 شارع محمد الخامس الجزائر قبل عشرة ايام من نشر هذا الاعلان في الصحافة المحلية .
تطلب المعلومات الاضافية من المديرية الفرعية للتجهيز ممر داقير مدينة الجزائر .
وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى مناقصة فتحت مناقصة قصد انجاز الدراسات المتعلقة بسد غريب ولا سيما النقط التالية :
- الطلاء بالاسمنت المحتوى على خواص الزفت ، رقابة تسرب المياه الى قاعدة السد ، زيادة ارتفاع مكان انسياب المياه الفائضة • تقدر قيمة الاشغال بحوالي 135,400 دج .
يمكن للمترشحين سحب ملف المناقصة من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار الطابق السادس) .
ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى السيد المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى قبل 16 ديسمبر سنة 1967 على الساعة 11 وهو آخر أجل . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما • 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه انذار المقاول ب يندر السيد بن الاحرش بن الاحرش نجار الابنوس بالجلفة ( المدية ) متعهد الصفقة رقم 66004 المؤرخة في 19 مارس سنة 1966 والمتعلقة بتوريد الاثاث المدرسي ل 39 مجموعة مدرسية قروية في عمالة المدية ، باستئناف تنفيذ التوريدات | المذكورة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد مستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات ربيع الأول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : تعاونية الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني .
الهدف : تأليف مجلس الادارة .
المركز الرئيسي : 42 شارع سويداني بوجمعة - الجزائر . 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يوليو سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة سعيدة ...
العنوان : الفرقة الفلكلورية مولاي الطيب بسعيدة .
المركز الرئيسي : سعيدة ..
جمادى الثانية عام 1387 الموافق 9 سبتمبر سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : جمعية الخدمات الاجتماعية للصحة العمومية بمدينة الجزائر .
الهدف : تأسيس مجلس الادارة وتأليفه ..
المركز الرئيسي : المحافظة المركزية للشرطة ، 14 شارع العقيد عميروش - مدينة الجزائر .
وسيه 21 رجب عام 1387 الموافق 25 اكتوبر سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : المساعدة .
الهدف : تأسيس مجلس الادارة وتأليفه F المركز الرئيسي : 8 نهج سوداني عبد القادر ، بلكور مدينة الجزائر .. :
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-183
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.