قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية المقرر بقصد ادراج بعض الموظفين العاملين في المؤسسات العمومية في سلك محاسبى الدولة 1092
المادة الأولى
فتح المادةتنظم على المستوى الوطنى الاختبارات الكتابية لامكانية القبول في الامتحان المشار اليه في المادة 23 الفقرة من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمحاسبى الدولة ، و تجرى الاختبارات الشفهية للقبول في نفس هذا الامتحان في الجزائر العاصمة حيث تجتمع لجنة الامتحان .
المادة 2
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
انشاء في موضوع عام باللغة الفرنسية :
المدة ساعتان – المعامل : 3 ، اختبار في الرياضيات : المدة : ساعتان - المعامل : 3 اختبار اختيارى فى اللغة العربية يحتوى على تعجيم نص متبوع بأسئلة : المدة : ساعة ونصف : المعامل : 1 وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار ضمن نقط القبول الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 على 20 .
المادة 3
فتح المادةيكون الاختبار الكتابى الاول والاختبار الاختياري في اللغة العربية على مستوى شهادة التعليم العام .
المادة 4
فتح المادةتحتوى الاختبارات الشفاهية للقبول على ما يلى :
- اختبار تقنى يتعلق بالمحاسبة التجارية ، المعامل : 5 أسئلة فى القانون العام والاقتصادي المالي ، ويجب أن تشمل الأسئلة على سؤال واحد لكل مادة ، المعامل 3 .
المادة 5
فتح المادةيكون اختبار الرياضيات المشار اليه في المادة 2 أعلاه على مستوى الاقسام الثانوية من المعاهد الثانوية والتكميليات ابتداء من القسم السادس والى غاية الثالث
المادة 6
فتح المادةيكون الاختبار التقنى فى المحاسبة التجارية المذكور في المادة 4 أعلاه من البرنامج التالي :
- دراسة الميزانية والحساب : دراسة حسابات الميزانية ، 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | دراسة حسابات التسيير - مبادىء العقد المزدوج - دراسة الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة حسابات النتيجة .
- ضبط عمليات المحاسبة يوميا ، وضبط دفاتر المحاسبة :
نظام الدفتر الموحد ، النقل للدفتر الكبير العام اعداد الموازنة ، نظام الجمع : دراسة مختلف الدفاتر المساعدة ، والدفتر الكبير الفرعي - الجمع في الدفتر العام .
- عمليات ختام السنوات المالية الحسابية : كتابة جرد الاستهلاك والمؤن ، ضبط حسابات التسيير والميزانية.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق حسابات الاستثمار العام تقديم الميزانية العامة بعد الجرد . 15 أكتوبر سنة 1968 والذى ينص على الاحكام العامة المتعلقة تحضير الموازنة ، وحسابات الخسائر والارباح .
الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093
المادة 7
فتح المادةان الأسئلة الخاصة بالاقتصاد المالي والقانون العام المشار اليها في المادة 4 أعلاه ، تتعلق بالبرنامج التالي :
الاقتصاد المالي :
الانتاج : الاستهلاك ، التداول الداخلى والدولى ، الميزانية ، توازنها ، الايرادات والمصاريف ، الضرائب والرسوم ، الرسوم الجمركية : معلومات موجزة ، المبادىء العامة للمحاسبة العمومية : معلومات موجزة ...
القانون العام :
- الدولة : مبادىء بسيطة حول السلطة السياسية ، الدستور والعلاقة بين السلطة السياسية والادارة ، السلم الاداري في الادارة ، هيكلها وفروعها الضخمة
- الادارة الجهوية والمحلية .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
الكاتب العام أو ممثله على أن يكون هذا من درجة مدير - أو مستشار فني رئيسا ،
- موظفين من مديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير عضوين من ادارة الخزينة يقترحهما مدير الخزينة والقرض بموافقة الوزير .
عضو من ادارة أخرى غير الادارة العامة وادارة الخزينة ، يقترحه مسؤول هذه الادارة بطلب الوزير . ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا على الأقل في رتبة محاسب الدولة .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة عن وزير الداخلية المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.