قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث نظام لاعفاء السياح من دفع ضريبة الوقود 1686
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 16 و 21 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 وتحرران كما يلى :
المادة 16
فتح المادةيتحتم على الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود أن تقبل شيكات الوقود المسلمة من طرف الموزعين كأداة وفاء وبقيمتها الاسمية • ان الشيكات المقبوضة على وجه الوفاء عن الوقود المسلم يتم سدادها كل شهر الى الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود بنسبة 60 ٪ من طرف البنك المركزى الجزائري وذلك مقابل تسليم شيكات الوقود المبيع ،
- 40 ٪ من طرف ادارة الجمارك وذلك بعد تسليم شهادات الاعفاء من الدفع ( النموذج 272 )
المادة 21
فتح المادةان كيفيات المحاسبة وتسديد البيع وسداد شيكات الوقود والسداد لادارة الجمارك للمبلغ المعفى عنه والمتعلق بالفائض المستعمل وكذا جميع الكيفيات المتعلقة بالمراقبة تكون موضوع منشور الوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 وزير السياحة وزير الدولة المكلف بالمالية عبد العزيز معاوي والتخطيط بلقاسم شريف وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.