قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 (الفقرة الأول ى) م ن المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمعهد، تحت إشراف المدير، على مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية،
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المحددة مهامها وعدد أقسامها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، أربعة (4) أقسام :
- قسم الدراسات والمصالح المشتركة،
- قسم التعليم في الجذع المشترك،
- قسم تعليم التخصصات وما بعد التدرج والبحث،
- قسم التكوين المتواصل وتحسين المستوى.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية قسمين (2) :
أ) قسم الإدارة العامة، ويضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة تسيير الموظفين والتكوين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني للموظفين،
- إعداد مخطط التكوين وتحسين المستوى وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية للموارد البشرية،
- تنظيم الاختبارات المهنية وكذا الترقية الداخلية،
- توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للمستخدمين ومراقبتها.
2 - مصلحة الميزان ية والمح اسب ة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتنفيذها،
- تنفيذ ميزانية التجهيز،
- مسك محاسبات الالتزامات والأوامر بالصرف.
3 - مصلح ة ال وسائل العام ة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تم وين المعه د بالوسائل اللازم ة لسير عمله،
- تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمعهد،
- ضمان الأم ن ال داخلي للمعهد ووضع مخططي الأمن ونظام النجدة الاستعجالي والسه ر على تنفيذهما.
ب) قسم الإيواء والإطعام، ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الإيواء والمنح، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير هياكل الإيواء والتجهيزات،
- تسيير المنح وتكاليف التربصات للطلبة،
- السهر على تحسين ظروف معيشة الطالب،
- ضمان الوقاية الطبية داخل المعهد. 28 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه
2 - مصلحة الإطعام، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على حسن سير المطعم،
- ضمان جودة الوجبات المقدمة للطلبة بالتنسيق مع أطباء المعهد،
- مسك ومتابعة الأوراق اليومية للاستهلاك وتذاكر الوجبات والفواتير وإيصالات الشراء.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 15-125
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.