قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 26 يناير سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناءات المعدنية . 1583

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.