قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 26 يناير سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناءات المعدنية . 1583
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وثلاثون ألف دينار جزائري (2.530000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وثلاثون ألف دينار جزائرى (2.5300000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 | نوفمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الموظفون - السادس مرتبات العمل 36-02 اعانات التسيير المؤسسات التربية والتكوين 2.300.000 - مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.300.000 الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الجزائرية 1585 الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 230.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 230.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.530.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 مجموع القسم الاول 230.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة لتسيير مركز الدراسات والبحث الآلى مجموع القسم في الاعلام 2.300.000 السادس 2.300.000 المجموع العام المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 2.530.000 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-308
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.