قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتمم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول، القسم "ب"، القسم الفرعي الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م " القسم "ب" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق :
القسم الفرعي الأول : التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما : ...................................................................)1 ...................................................................)2 ...................................................................)3 ...................................................................)4 ...................................................................)5 )6 الطائرات بدون طيار على متنها، المركبّة أو في شكل قطع (كيت-STIK)، التي تتم قيادتها عن بعد أو تحريكها بطريقة مستقلة أو مركّبة، وبإمكانها أن تصل إلى ارتفاع يزيد على 25 مترا أو يساويه ومسافة أفقية تزيد على 50 مترا أو تساويه، وكذا العناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها : )7 الطائرات بدون طيار على متنها، المركّبة أو في شكل قطع (كيت-STIK)، التي تتم قيادتها عن بعد أو تحريكها بطريقة مستقلة أو مركّبة، والمزودة بنظام لالتقاط مناظر جوية فوتوغرافية أو سينما توغرافية أو جهاز حساس وكذا العناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها".
المادة 2
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجري دة ال رّسمي ّة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح نور الدين بدوي وزير النقل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوجمعة طلعي هدى إيمان فرعون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.