قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 يتضمن احداث وظيفة وكيل قضائي للخزينة ، 1155
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة المالية والتخطيط وظيفة وكيل قضائي للخزينة
المادة 2
فتح المادةيمارس الوكيل القضائى للخزينة المهام المبينة في المادة الأولى من القانون رقم 19863 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المحددة بموجبه الوكالة القضائية للخزينة .
المادة 3
فتح المادةيتقاضى بصفة انتقالية الوكيل القضائي للخزينة مرتبه طبق الشروط التي يتقاضى بموجبها نائبو مديري الادارة المركزية أجورهم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية احمد قائد الكاتب العام حسين الطيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-198
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.