قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • 1439
المادة الأولى
فتح المادةيحدد نص هذا القرار الكيفيات العملية لمنح قروض فردية أو جماعية لفائدة المجاهدين، كما عرفهم التنظيم الجارى به العمل قصد انشاء أو امتلاك وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أية وحدة انتاج تضمن ادماجهم في الجهاز الاقتصادي.
المادة 2
فتح المادةلا يقبل أن يترشح للحصول على القرض المذكور في هذا النص المستفيد الذى ينتمى الى احدى الفئات الآتي ذكرها : 1 (1) من له دخل يفوق مرتين ونصفا الاجر الوطني الأدنى المضمون ماعدا الانتفاع بأى معاش ،
(2) من سبق له ان استفاد قرضا أو سلفة باسم المجاهد ،
(3) من كان عمره سبعون (70) سنة فأكثر .
ان الاشخاص المنتمين الى الفئة المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه
المادة 4
فتح المادةيحدد الحد الاقصى للقرض بسبع سنوات بعد تاريخ استثمار العمل الا في حالة وجود قرار مخالف يصدره وزير المالية بعد استشارة لجنة المصادقة على القروض للمجاهدين.
وتحدد لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين تعاقب تواريخ المبالغ والاجل المحتمل للتسهيل وفقا لقدرة المشترى على ارجاع المبالغ والحد الملائم لتوازن المؤسسة المالي.
المادة 5
فتح المادةتدفع المؤسسة المالية المعينة مباشرة وفي حدود الاعتمادات الممنوحة مبالغ المزودين بالمعدات أو الخدمات التي تدخل في اطار العمل العادي للمشروع .
المادة 6
فتح المادةيخضع القرض المذكور في هذا النص الى معدل فائدة بنسبة 1% تمثل حق البنك الأولى المكلف بتسيير هذا القرض ومتابعته .
المادة 7
فتح المادةيتخذ البنك الاولى الذي يعينه وزير المالية الاجراءات الملائمة لتولى التسيير الاداري للقروض الممنوحة وفقا لهذا النص وعلاوة على هذا، يجب على البنك المذكور أن يتأكد أن المؤسسة أو المقاول، يعقد كل سنة وثائق التأمينات المطلوبة في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 8
فتح المادةتنشأ لجنة للمصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين تتولى تطبيق الكيفيات العملية في رقم «2» يمكنهم أن يحصلوا على قرض لتحمل المنح القروض كما هي محددة في هذا النص.
المبالغ المستحقة الباقية حسب شروط تحددها لجنة المصادقة على قروض المجاهدين المنشأة بمقتضى المادة 8 أدناه .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاعلى للقرض الفردى، الحد الاعلى المحددة بخمسمائة ألف دينار (5000000 دج) للمستفيد الواحد، كما يلزم المستفيد من القرض بالمساهمة فى تكلفة المشروع بنسبة لا تقل عن 10 % الا فى حالة وجود قرار مخالف يتخذه وزير المالية بعد استشارة لجنة المصادقة على القروض التي تمنح للمجاهدين والمنصوص عليها في المادة 8 أدناه ..
المادة و : تتكون لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين من :
مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين رئيسا ،
- الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثله ،
- مدير الخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية، أو ممثله ،
- المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية أو ممثله ،
- المدير العام للبنك الأولى المعنى، أو ممثله .
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 نائب مدير الترتيب والترقية بوزارة المجاهدين ،
- المستشار التقنى المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بوزارة المجاهدين ، ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط .
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي ويوافق عليه وزير المجاهدين ووزير المالية بقرار مشترك .
المادة 10
فتح المادةتقرر لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين امكانية قبول طلب القرض وتعد ملفا نموذجيا تطلب من المترشح اكماله .
ويتعين على اللجنة أن تسهر على منح المجاهدين القروض حسب الأولوية التالية :
من يطلبون انشاء تعاونية مشتركة بينهم ، من يعتزمون اقامة أو امتلاك أو تحديث مؤسسة فردية في أحد فروع النشاط الاقتصادي تكون له الاولوية ، من يقررون انشاء مؤسسة فردية في دائرة محرومة أو منكوبة .
المادة 11
فتح المادةتثبت لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين بعد فحص الملف :
مبلغ القرض ،
- مدة ارجاع المبلغ ، تعاقب تواريخ ارجاع المبلغ ، أجل التسهيل ،
- الضمانات المحتملة ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 .
وزير المجاهدين وزير المالية جلول بختي نميش محمد يعلى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية عبد الحميد ابراهيمي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.