قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. 221
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء في اطار التنظيم الداخلي كتابة عامة وفروعا ومصالح ووحدات للبحث.
المادة 2
فتح المادةتساعد الكتابة العامة مديرية المركز في اداء مهماتها العامة في مباشرة وانجاز برنامج التنمية العلمية والتقنولوجية في الميادين المحددة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة الاولى اعلاه تحدد هياكل المركز المشار اليها في المادة اعلاه في المواد الآتي ذكرها.
المادة 4
فتح المادةيلحق مباشرة بالكتابة العامة ما يأتي :
مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الادارة والوسائل المشتركة مصلحة تسيير المشاريع.
المادة 5
فتح المادةيحتوي قسم الاعلام العلمي والمساعدة التقنية على :
مصلحة الوثائق والاعلام العلمي مصلحة التنمية والعلاقات العلمية مصلحة المساعدة التقنية
المادة 6
فتح المادةيحتوي قسم البحث والتنمية التقنولوجية وهياكل المنشآت على :
وحدة التقنولوجيا والهياكل
- وحدة تقنولوجية صناعة المركبات المصنعة.
المادة 7
فتح المادةيحتوي قسم البحث والتنمية في مواد البناء والمركبات على :
وحدة الكيمياء الفيزيائية وحدة الابتكار وتطوير مواد البناء
- مصلحة مواد الانتاج.
المادة 8
فتح المادةيحتوي قسم البحث وتطوير فيزياء البناء والآليات على :
الوحدة الحرارية للبناء، الوحدة الضوئية للبناء وحدة الآليات وحدة الاعلام الآلي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 20 نوفمبر سنة 1989 عن / وزير التعمير والبناء عن / وزير المالية الامين العام الامين العام فاروق طبال مقداد سيفي وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.