قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي.
المادة 2
فتح المادةتحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، في الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي الجدول الملحق المقرات الإدارية الرمز المديريات مفتشيات الجهوية الأقسام 01 الجزائر-خارجية مطار هواري بومدين - مطار بضائع مطار هواري بومدين- مطار مسافرين بومرداس ولاية الاختصاص الإقليمي هواري بومدين. )*( هواري بومدين.
بومرداس.
تيزي وزو ولايتا تيزي وزو والبويرة.
الجزائر- برج البحري مقاطعات ولاية الجزائر الآتية: الحراش، الرويبة والدار البيضاء (ماعدا مطار الجزائر – هواري بومدين). 02 عنابة عنابة ولايتا عنابة وقالمة.
الطارف ولاية سوق أهراس ولاية الطارف.
سوق أهراس. 03 بشار بشار ولايتا بشار وبني عباس.
تندوف ولاية تندوف.
أدرار ولايتا أدرار وتيميمون.
النعامة ولاية النعامة. 26 الجريدة الرسميّة المقرات الإدارية الرمز المديريات مفتشيات الجهوية الأقسام 04 سطيف سطيف بجاية جيجل برج بوعريريج 05 تامنغست تامنغست إن قزام إن صالح 06 تبسة تبسة بئر العاتر أم البواقي 07 تلمسان تلمسان مغنية الغزوات سيدي بلعباس سعيدة 08 وهران وهران – الميناء وهران – الخارجية أرزيو عين تموشنت 09 ورقلة ورقلة حاسي مسعود الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي ولاية سطيف.
ولاية بجاية.
ولاية جيجل.
ولايتا برج بوعريريج والمسيلة.
ولايتا تامنغست وبرج باجي مختار.
ولاية إن قزام.
ولاية إن صالح.
ولاية تبسة ماعدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي.
دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي.
ولايتا أم البواقي وخنشلة.
ولاية تلمسان ماعدا الدوائر المذكورة أدناه.
دوائر مغنية وبني بوسعيد وباب العسة ومرسى بن مهيدي وصابرة.
دوائر الغزوات وحنين وندرومة وفلاوسن.
ولاية سيدي بلعباس.
ولاية سعيدة.
ميناء وهران.
ولايتا وهران (ماعدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران) ومعسكر.
دائرتا أرزيو وبطيوة.
ولاية عين تموشنت.
ولايتا ورقلة (ماعدا دائرتي حاسي مسعود والبورمة) وتوقرت.
دائرتا حاسي مسعود والبورمة.
المقرات الإدارية الرمز المديريات مفتشيات الجهوية الأقسام 09 ورقلة (تابع) الوادي بسكرة الجزائر – تجارة 10 الجزائر - ميناء الجزائر – أنظمة خاصة 11 قسنطينة قسنطينة سكيكدة باتنة 12 إيليزي إيليزي إن أمناس جانت 13 البليدة البليدة تيبازة الجزائر- سيدي موسى 14 الشلف الشلف تيارت مستغانم 15 الأغواط الأغواط غرداية الجلفة الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي ولايتا الوادي والمغير.
ولايتا بسكرة وأولاد جلال.
ميناء الجزائر، ومقاطعات ولاية الجزائر الآتية: حسين داي، سيدي امحمد، باب الوادي، الشراقة.
ميناء الجزائر.
ولايتا قسنطينة وميلة.
ولاية سكيكدة.
ولاية باتنة.
دائرة إيليزي دوائر إن أمناس وبرج عمر ادريس ودبداب ولاية جانت.
ولايتا البليدة والمدية ومقاطعة بئر التوتة (ولاية الجزائر).
ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة (ولاية الجزائر).
مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الدرارية وبئر مراد رايس وبوزريعة وبراقي.
ولايتا الشلف وعين الدفلى.
ولايتا تيارت وتيسمسيلت.
ولايتا مستغانم وغليزان.
ولايتا الأغواط والبيض.
ولايتا غرداية والمنيعة.
ولاية الجلفة. )*( ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين - البضائع (مكتب الجمارك للدار البيضاء - البضائع)، مجمل المخازن المؤقتة للجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي.
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.