قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أب ري ل سنة 2006، يح دّد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للنّقل البحري والتّجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للنّقل البحري والتّجاري.
المادة 2
فتح المادةي رفق نموذج عقد ت وظيف المستخدمين الملاح ين للنّقل البحري والتّجاري في ملحق ه ذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة .2006 وزير النقل وزير العمل محمّد مغلاوي والضمان الاجتماعي الطيب لوح الملحق نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين لسفن النّقل البحري والتّجاري بين مجهز السفينة (اللقب والاسم أو اسم الشركة) : ....
العنوان أو مقر الشركة : .........................................
من جهة، والمستخدم الملاح (اللقب والاسم) : ..............................
الصفة : .................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : .............................................
رقم التسجيل : .............. ميناء التسجيل : ...............
من جهة أخرى 4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م تم الاتفاق على ما يأتي :
المادّة الأولى : التوظيف والوظيفة يوظف المستخدم الملاح : .......................................
ابتداء من ..... ...../ / ....... بصفته (الوظيفة) : ..........
على متن السفينة .............. رقم التسجيل ...............:
ميناء التسجيل : .................. مبحر في ..................:
المادّة 2 : مدّة العقد يبرم العقد :
- بموجب عقد في رحلة ينتهي بوصول السفينة المعينة أعلاه بميناء ..................................................
- بموجب عقد ذي مدّة محدّدة من ...... شهر/ أشهر....... يوم/ أيام بسبب .....................................
- بموجب عقد ذي مدّة غير محدّدة .(1)
المادّة 3 فترة تجريبية يخضع المستخدم الملاح الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من ........................................ شهر/ أشهر.
المادة 4
فتح المادةالإشعار المسبق في حالة فسخ هذا العقد عن طريق استقالة المستخدم الملاح الذي تم توظيفه، يلزم هذا الأخير باحترام مهلة الإشعار المسبق من خمسة عشر (15) يوما كما ه و منصوص عليها في المرس وم التّنفيذيّ رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النّظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النّقل البحري أو التّجاري أو الصّيد البحري.
غير ان استقالة المستخدم الملاح الضابط لا تصبح فعلية إلاّ بعد وفاء هذا الأخير بالتزاماته المكتتبة عند توظيفه.
المادة 5
فتح المادةأجل العطلة عندما يعت زم المجهز فسخ هذا العقد، يتعين عليه في ه ذه الحالة، تبليغه إلى المستخدم الملاح، وعليه بالإضافة إلى ذلك، احترام أجل العطلة طبقا للقانون رقم 90-11 المؤرّخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل في هذا ا لمجال. وفي هذه الحالة، لا يكون فسخ العقد فعليا إلاّ بعد أجل .............. يوم/ أيام من التبليغ دون أن يقل ذلك عن خمسة عشر (15) يوما.
(1) شطب الإشارات غير المفيدة.
المادة 6
فتح المادةالعطلة السنوية المدفوعة الأجر يستفيد المستخدم الملاح في ك ل شهر من الملاحة، من عطلة استراحة وراحة قانونية تحسب كالآتي ............: ..................................................... ............................................................................
المادة 7
فتح المادةالأجر تحدّد العناصر المكونة للأجر الشهري للمستخدم الملاح كما يأتي :
- الأجر القاعدي : .............................................
- تعويضات عن الخبرة المهنية .........................:
- علاوات وتعويضات أخرى مرتبطة بالملاحة ......:
مطابق للصنف/ قسم ...... من سلم الأجور المعمول به.
المادة 8
فتح المادةاشتراكات الضمان الاجتماعي يلتزم مجهز السفينة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للمستخدم الملاح طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةالتأمين بالإضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في المادّة السابقة، يلتزم مجهز السفينة باكتتاب تأمين لفائدة المستخدم الملاح طبقا لأحكام المادّة 430 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمّن القانون البحري، المعدّل والمتمّم.
المادة 10
فتح المادةالإعادة إلى الوطن يلتزم المجهز بإعادة المستخدم الملاح إلى ال وطن طبقا لأحك ام الموادّ من 449 إلى 451 من الأم ر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمّن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
المادة 11
فتح المادةحكم نهائي يحرّر عقد التوظيف هذا في ثلاث (3) نسخ تسلّم واحدة منها إلى المستخدم الملاح.
حرّر ب ............ في ..............
مجهز السفينة المستخدم الملاح (توقيع يسبقه اللقب (توقيع يسبقه اللقب والاسم والاسم) وإشارة "قرىء وصدق عليه")
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.